فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكْرَهُ) أَذَانُ الْفَجْرِ (فِي رَمَضَانَ قَبْلَ) طُلُوعِ (فَجْرٍ ثَانٍ إنْ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهُ بَعْدَهُ) لِئَلَّا يَغُرَّ النَّاسَ فَيَتْرُكُوا سُحُورَهُمْ.

٦٦٤

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَنْ يُؤَذِّنُ فِي الْوَقْتِ. لِلْخَبَرِ.

٦٦٥

وَأَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ عَادَةً، لِئَلَّا يَغْتَرَّ النَّاسُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكره) الأذان للفجر (في رمضان قبل) طلوع (فجر ثان) . نص عليه، لئلا يغتر الناس فيتركوا سحورهم.

١٬٧٤٩

وعنه: لا. وعنه: يكره إذا لم يعده بعد الفجر.

١٬٧٥٠

قال في " الانصاف": ويستحب لمن أذن قبل الفجر: أن يكون معه من يؤذن في الوقت،

١٬٧٥١

وان يتخذ ذلك عادة، لئلا يغر الناس.

١٬٧٥٢

وفي " الكافي " ما يقتضى اشتراط ذلك. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.