فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٦٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٠٧ج ٥ ص ١٠٧

وَمَتَى فُقِدَ وَلَيْسَتْ الدَّعْوَى بعَمْدٍ حَلَفَ مُدَّعًى عَلَيْهِ يَمِينًا وَاحِدَةً وَلَا يَمِينَ فِي عَمْدٍ فَيُخْلَى سَبِيلُهُ وَعَلَى رِوَايَةٍ فِيهَا قُوَّةٌ يَحْلِفُ، فَلَوْ نَكَلَ لَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الدِّيَةِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى فُقِدَ) اللَّوْثُ (وَلَيْسَتْ الدَّعْوَى بِ) قَتْلِ (عَمْدٍ) بِأَنْ كَانَتْ بِقَتْلٍ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ (حَلَفَ مُدَّعًى عَلَيْهِ يَمِينًا وَاحِدَةً) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (وَلَا يَمِينَ فِي) دَعْوَى قَتْلِ (عَمْدٍ) مَعَ فَقْدِ لَوْثٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ (فَيُخْلَى سَبِيلُهُ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَمْدًا حَيْثُ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ (وَعَلَى رِوَايَةٍ فِيهَا قُوَّةٌ) وَهِيَ أَشْهُرُ وَاخْتَارَهَا الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهَا فِي الْهِدَايَةِ

٥٬٨٨٨

وَالْمَذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ. ذَكَرَهُ فِي التَّنْقِيحِ (يَحْلِفُ، فَلَوْ نَكَلَ لَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الدِّيَةِ) احْتِيَاطًا لِلدِّمَاءِ. الشَّرْطُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى فقد) اللوث (وليست الدعوى بـ) قتل (عمد) ، بأن كانت بقتل خطأ أو شبه عمد: (حلف مدعى عليه يمينا واحدة) حيث لا بينة للمدعي؛ كسائر الدعاوي. وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر.

١٧٬٢٣٧

فإن نكل قضي عليه بما توجبه الدعوى لو قامت بصحتها بينة. (ولا يمين في) دعوى قتل (عمد) مع فقد لوث على المذهب. (فـ) على هذا (يخلى سبيله، وعلى رواية فيها قوة: يحلف. فلو نكل: لم يقض عليه. بغير الدية).

١٧٬٢٣٨

قال في "التنقيح ": لم يحلف على المذهب المشهور.

١٧٬٢٣٩

وعنه: يحلف يمينا واحدة. وهو أظهر. اختاره المصنف أي: مصنف "المقنع" وغيره. وقدمه في" الهداية " و" المذهب" و" مسبوك الذهب " و" المستوعب " و" الخلاصة " و" المحرر " و" الرعا يتين " و" الحا وي " و" الفروع " وغيرهم.

١٧٬٢٤٠

فإن حلف المدعى عليه برئ،

١٧٬٢٤١

وإن امتنع لم يقض عليه بقود بل بدية.

١٧٬٢٤٢

وقيل: لا تجب. ويخلى سبيله. انتهى كلامه في"التنقيح ".

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يمينَ) ؛ أي: على مُدَّعًى عليه.

* قوله: (وعلى رواية) ؛ أي: وهي الصواب .

* [قوله]: (فكبقية الدعاوى)؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.