وَيَجِبُ فِي حَدِّ زِنًا حُضُورُ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ وطَائِفَةٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ وَاحِدًا
الشروح عليها
(وَيَجِبُ فِي) إقَامَةِ (حَدِّ زِنًا حُضُورُ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ) أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ (وَ) يَجِبُ فِي حَدِّ زِنًا حُضُورُ (طَائِفَةٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ وَاحِدًا) أَيْ: مَعَ مَنْ يُقِيمُ الْحَدَّ. نَقَلَهُ فِي الْكَافِي عَنْ الْأَصْحَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ}
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويجب في) إقامة (حد زنا حضور إمام أو نائبه) على الأصح.
قال في "الإنصاف ": ويجب حضوره هو أو من يقوم مقامه على الصحيح من المذهب. انتهى. (و) يجب أيضا في حد الزنا حضور (طائفة من المؤمنين ولو واحدا) .
قال في " الإنصاف": يجب حضور طائفة في حد الزنا. والطائفة واحد فأكثر على الصحيح من المذهب. انتهى.
والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}.
* قوله: (ولو واحدًا) ؛ لأن الطائفة تطلق عليه،.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.