فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٣٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٥٢ج ٥ ص ١٥٢

فَمَنْ نَبَشَ قَبْرًا أَوْ أَخَذَ الْكَفَنَ أَوْ سَرَقَ رِتَاجَ الْكَعْبَةِ أَوْ بَابَ مَسْجِدٍ أَوْ سَقْفِهِ أَوْ تَأْزِيرِهِ أَوْ سَحَبَ رِدَاءَهُ أَوْ مَجْرَ فَرَسِهِ مِنْ تَحْتِهِ أَوْ نَعْلًا مِنْ رِجْلِ وَبَلَغَ نِصَابًا قُطِعَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَمَنْ نَبَشَ قَبْرًا أَوْ أَخَذَ الْكَفَنَ) الْمَشْرُوعَ وَبَلَغَ نِصَابًا قُطِعَ، لَا مَنْ وَجَدَ قَبْرًا مَنْبُوشًا فَأَخَذَ مِنْهُ كَفَنًا (أَوْ سَرَقَ رِتَاجَ الْكَعْبَةِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ: بَابَهَا الْعَظِيمِ قُطِعَ (أَوْ) سَرَقَ (بَابَ مَسْجِدٍ) أَوْ رِبَاطٍ (أَوْ سَقْفِهِ أَوْ تَأْزِيرِهِ) قُطِعَ (أَوْ سَحَبَ رِدَاءَهُ) أَيْ النَّائِمِ مِنْ تَحْتِهِ (أَوْ) سَحَبَ (مَجْرَ فَرَسِهِ مِنْ تَحْتِهِ أَوْ) سَحَبَ (نَعْلًا مِنْ رِجْلِ) لَابِسِهِ (وَبَلَغَ) مَا أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ (نِصَابًا قُطِعَ) سَارِقُهُ لِسَرِقَتِهِ نِصَابًا حِرْزُ مِثْلِهِ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، وَالْمُطَالَبَةُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْجِدِ لِلْإِمَامِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فمن نبش قبرًا، أو أخذ الكفن، أو سرق رِتاج الكعبة) وهو: بابها العظيم، (أو باب مسجد، أو سقفه، أو تأزيره، أو سحب رداءه) أي: رداء من هو نائم عليه من تحته، (أو) سحب (مجرَّ فرسه من تحته، أو) سحب (نعلاً من رجل) أي: رجل من كان لابسه (وبلغ) المأخوذ من شيء مما ذكر (نصاباً: قطع) في الأصح. فيما يتعلق بالمسجد؛ لأنه سرق نصاباً من حرز مثله من غير ملك له أو لولده فيه.

والمطالبة بما هو بالمسجد للإمام أو لمن يقوم مقامه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ولا يزول ملكُه إلا عما لا حاجةَ به إليه . * قوله: (أو سرق رِتاجَ الكعبةِ)

٣٬٤٥٨

قال في شرحه: (وهو بابها العظيم).

* قوله: ( [أو] (٨) سحب رداءه)،

٣٬٤٥٩

(أما لو تحول النائم عن ردائه بنحوِ مسجدٍ، فأخذَه سارقٌ، [لم] (٩) يُقطع) شرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.