فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ (سِتَارَةِ الْكَعْبَةِ الْخَارِجَةِ) نَصًّا (وَلَوْ) كَانَتْ (مُخَيَّطَةً عَلَيْهَا) كَغَيْرِ الْمُخَيَّطَةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحَرَّزَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا بستارة الكعبة) يعني: لا يقطع سارق ستارة الكعبة (الخارجة) نصاً. (ولو) كانت (مَخيطة عليها) كغير المخيطة عليها؛ لأنها غير محرزة. وحمل ابن حمدان النص على غير المخيطة عليها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.