والنَّوْمُ قَبْلَهَا والْحَدِيثُ بَعْدَهَا إلَّا يَسِيرًا أَهْلٍ
الشروح عليها
(وَ) يُكْرَهُ (النَّوْمُ قَبْلَهَا) أَيْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ،
وَلَوْ كَانَ لَهُ مَنْ يُوقِظُهُ (و) يُكْرَهُ (الْحَدِيثُ بَعْدَهَا) أَيْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. لِحَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ.
وَفِيهِ «وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (إلَّا) حَدِيثًا (يَسِيرًا) وَإِلَّا حَدِيثًا مَعَ (أَهْلٍ) وَضَيْفٍ، لِأَنَّهُ خَيْرٌ نَاجِزٌ فَلَا يُتْرَكُ لِتَوَهُّمِ مَفْسَدَةٍ
(و) يكره (النوم قبلها) أي: قبل صلاة العشاء.
قال في " الفروع": وفاقاً لمالك والشافعي (٥) .
وعنه: بلا موقظ وفاقاً لأبي حنيفة؛ " لأنه عليه الصلاة والسلام رخص لعلي " (١) . رواه أحمد. واحتج بفعل ابن عمر. جزم بها في " جامع القاضي "انتهى. (و) يكوه (الحديث بعدها) أي: بعد صلاة العشاء.
قال في " الفروع ": في الجملة وفاقاً. (إلا) حديثا (يسيرا، و) إلا (لشغل، و) إلا مع (أهل) .
وقيل: يكوه مع الأهل. قدمه في " الفائق ".
* قوله: (أو لشغل وأهل) ؛ أيْ: وضيف، وقد يراد بالشغل ما يشمله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.