فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَكْفُرُ (مَنْ يُعَزِّمُ عَلَى الْجِنِّ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَجْمَعُهَا وَتُطِيعُهُ) وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي السَّحَرَةِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ (وَلَا) يَكْفُرُ (كَاهِنٌ) أَيْ: مَنْ لَهُ رِدْءٌ مِنْ الْجِنِّ يَأْتِيهِ بِالْأَخْبَارِ (وَلَا) يَكْفُرُ (عَرَّافٌ) أَيْ مِنْ يَحْدُسُ أَوْ يَتَخَرَّصُ (وَلَا) يَكْفُرُ (مُنَجِّمٌ) أَيْ: نَاظِرٌ فِي النُّجُومِ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى الْحَوَادِثِ فَإِنْ أَوْهَمَ قَوْمًا بِطَرِيقَتِهِ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَلِلْإِمَامِ قَتْلُهُ لِسَعْيِهِ بِالْفَسَادِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يكفر أيضا في الأصح (من يعزم على الجن، ويزعم: أنه يجمعها وتطيعه) . وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون.

١٧٬٧١٢

وأما من يحل السحر فإن كان بشيء من القرآن أو شيء من الذكر والإقسام والكلام الذي لا بأس به فلا بأس به،

١٧٬٧١٣

وإن كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد عنه.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يزعم أنه يحل السحر، فقال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل لأبي عبد الله: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ويعمل كذا. فنفض يده كالمنكر.

١٧٬٧١٤

وقال: لا أدري. وسيأتى الكلام على شيء من ذلك في المتن. (ولا) يكفر (كاهن) وهو: الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار.

ولا يكفر (عراف) وهو: الذي يحدس ويتخرص (و) لا يكفر (منجم) وهو: الذي ينظر في النجوم ويستدل بها على الحوادث.

١٧٬٧١٥

قال في " الفروع ": وفي " الترغيب ": الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابنا.

١٧٬٧١٦

وأن ابن عقيل فسقه فقط إن قال: أصبت بحدسي وفراهتي.

١٧٬٧١٧

فإن أوهم قوما بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله لسعيه بالفساد.

١٧٬٧١٨

وقال شيخنا: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر.

١٧٬٧١٩

قال: ويحرم إجماعا. وأقر أولهم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا أن الأفلاك توجبه،

١٧٬٧٢٠

وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه. انتهى.

١٧٬٧٢١

قال في " المغني ": قال أحمد في رواية حنبل في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل. قيل له: يقتل؛ قال: لا. يحبس لعله يرجع. قال: والعراف طرف من السحر، والساحر أخبث " لأفي السحر شعبة من الكفر.

١٧٬٧٢٢

وقال: الساحر والكاهن حكمهما القتل أو الحبس حتى يتوبا؛ لأنهما يلبسان أمرهما. وحديث عمر: " اقتلوا كل ساحر وكاهن " . وليس هو من أمر الإسلام. وهذا يدل على أن كل واحد منهما فيه روايتان: إحداهما: أنه لقتل إذا لم يتب.

والثانية: أنه لا يقتل " لأن حكمه أخف من حكم الساحر وقد اختلف فيه. فهذا يدرأ القتل عنه أولى. انتهى كلامه في " المغني ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ كالذي يدَّعي أن الكواكب تخاطبه . * قوله: (ولا كاهنٌ) ، وهو الذي له رِدْء من الجن يأتيه بالأخبار .

* قوله: (وعَرَّافٌ) ، وهو الذي يَخْرصُ ويتخَرَّص .

* قوله: (ومنجِّمٌ) ، وهو الذي ينظر في النجوم، ويستدلُّ بها على الحوادث .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.