فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) حَيَوَانٌ (مُلْتَوٍ عُنُقُهُ كَمَعْجُوزٍ عَنْهُ) لِلْعَجْزِ عَنْ الذَّبْحِ فِي مَحَلِّهِ كَالْمُتَرَدِّيَةِ فِي بِئْرٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) حيوان (ملتو عنقه؛ كمعجوز عنه) في الأصح. وهو قول القاضي، لأنها مع إلتواء عنقها معجوز عن ذبحها في محل الذبح فسقط إعتبار المحل؛ كالمتردية في بئر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.