وَلَا يَلْزَمُ إبْرَارُ قَسَمٍ كَإجَابَةُ سُؤَالٍ بِاَللَّهِ تَعَالَى
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَلْزَمُ) مَحْلُوفًا عَلَيْهِ (إبْرَارُ قَسَمٍ كَ) مَا لَا تَلْزَمُ (إجَابَةُ سُؤَالٍ بِاَللَّهِ تَعَالَى) لِأَنَّ الْإِيجَابَ بَابُهُ التَّوْفِيقُ وَلَا تَوْفِيقَ فِيهِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى مُعَيَّنٍ فَلَا تَجِبُ إجَابَةُ سَائِلٍ يُقْسِمُ عَلَى النَّاسِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يلزم) من أقسم عليه أن يفعل شيئاً أو أن يتركه (إبرار قسم؛ كإجابة سؤال بالله تعالى) .
١٨٬٠٠٤
قال في " الإنصاف ": لا يلزم إبرار القسم على الصحيح من المذهب؛ كإجابة سؤال بالله تعالى.
١٨٬٠٠٥
وقيل: يلزمه.
وقال الشيخ تقي الدين: إنما يجب على معين. فلا يجب إجابة سائل يقسم على الناس. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.