لَا إنْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ فَحَجَّ حَجًّا فَاسِدًا
الشروح عليها
(لَا إنْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ فَحَجَّ حَجًّا فَاسِدًا) فَيَحْنَثُ
وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَعْتَمِرُ فَاعْتَمَرَ عُمْرَةً فَاسِدَةً حَنِثَ
بِخِلَافِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ لِوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِمَا وَكَوْنُهُ كَالصَّحِيحِ فِيمَا يَحِلُّ
وَيَحْرُمُ وَيَلْزَمُ مِنْ فِدْيَةٍ وَيَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ يَشْتَرِي فَفَعَلَ وَلَوْ بِشَرْطِ خِيَارٍ لِأَنَّهُ بَيْعٌ صَحِيحٌ كَاللَّازِمِ
(إلا إن حلف: لا يحج فحجَّ حجًا فاسدًا) يعني: فإنه يحنث وفارق سائر العبادات؛ لوجوب المضي في فاسده.
ولأنه كالصحيح فيما يحرم ويحل.
ولأنه يلزم فيه الفدية بما يفعله من محظور كما في " الصحيح ".
ومقتضى ما تقدم: أن من حلف لا يبيع أو لا يشتري فباع أو اشترى بشرط خيار: أنه يحنث؛ لأنه بيع صحيح. فيحنث به؛ كاللازم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فحجَّ حَجًّا فاسِدًا) ، حنثَ؛ لوجوب المضيِّ في فاسدِه؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.