فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ حَنِثَ بِثَمَرَتِهَا) إذَا أَكَلَهَا فَقَطْ دُونَ وَرَقِهَا وَنَحْوِهِ لِأَنَّهَا الَّتِي تَتَبَادَرُ لِلذِّهْنِ فَاخْتَصَّ الْيَمِينُ بِهَا (وَلَوْ لَقَطَهَا مِنْ تَحْتِهَا) أَوْ أَكَلَهَا فِي إنَاءٍ لِأَنَّهَا مِنْ الشَّجَرَةِ.

[فَصْلٌ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ شَيْئًا فَلَبِسَ ثَوْبًا] فَصْلٌ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ شَيْئًا فَلَبِسَ ثَوْبًا أَوْ دِرْعًا أَوْ جَوْشَنًا، أَوْ قَلَنْسُوَةً أَوْ عِمَامَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف: (لا يأكل من هذه الشجرة، حنث بثمرتِها) أي: بأكله من ثمرتها (فقط) . يعني: فلا يحنث بأكل ورقها ونحوه؛ لأن الثمرة هي المتبادرة إلى الذهن فيحنث بأكلها (ولو لقَطها من تحتها) أي: تحت الشجره أو أكلها في إناء؛ لأنها من الشجرة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (حنث بثمرتها فقط) ؛ (أي: دون ورقها ونحوِه؛ لأنها هي التي تتبادر للذهن، فاختصت اليمين بها) شرح .

* قوله: (ولو لقطَها (٤) من تحتِها)،

٣٬٥٩٢

وكذا لو أكلها في إناء؛ لأنها من الشجرة في الحالتين .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.