فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ لَا كَلَّمْت زَيْدًا (الْحَوْلَ فَ) عِدَّةُ حَلِفِهِ حَوْلٌ (كَامِلٌ) مِنْ الْيَمِينِ (لَا تَتِمَّتُهُ) إنْ حَلَفَ فِي أَثْنَاءِ حَوْلٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَوْلًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف: لا كلمت زيدًا (الحوْل: ف) مدة الحلف (حول كامل) من زمن الممين، (لاتتمته) إن حلف في اثناء حول.

١٨٬١٦٠

قال في " الفروع ": أومأ إليه أحمد. ذكره في " الانتصار ". انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.