وقَاضِيَيْنِ فَأَكْثَرَ بِبَلَدٍ وَإِنْ اتَّحَدَ عَمَلُهُمَا
الشروح عليها
(وَ) لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ (قَاضِيَيْنِ فَأَكْثَرَ بِبَلَدٍ) وَاحِدٍ (وَإِنْ اتَّحَدَ عَمَلُهُمَا) لِأَنَّ الْغَرَضُ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ وَإِيصَالُ الْحَقِّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ فَأَشْبَهَ الْقَاضِيَ وَخُلَفَاءَهُ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبِهِ وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) له أيضا أن يولي (قاضيين فأكثر ببلد) واحد (وإن اتَّحد عملُهما) في الأصح، لأنه يجوز للقاضي أن يستخلف في البلد الذي هو فيه فيكون فيه قاضيان. فجاز أن يكون فيها قاضيان أصليان؛ لأن الغرض فصل الخصومات، وإيصال الحق إلى مستحقه وهو حاصل بذلك. فأشبه القاضي وخلفائه.
ولأنه يجوز للقاضي ان يستخلف خليفتين في موضع واحد فالإمام أولى؛ لأن توليته أقوى.
ولأنه لا مانع أن يُخص واحد بالنظر في بعض الأحكام فلا مانع أن يخص واحد بمن يحتكم إليه من الغرماء، لعدم الفرق بينهما.
ولكل منهما ان يحكم بمذهبه وليس للآخر الاعتراض عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.