فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ أَنْ يُوَلَّى عَبْدٌ إمَارَةَ سَرِيَّةٍ وَقَسْمَ صَدَقَةٍ وَ) قَسْمَ (فَيْءٍ وَإِمَامَةَ صَلَاةٍ) غَيْرَ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح أن يولى عبدُ إمارةَ سرية، وقَسْم صدقة، و) قسم (فيءٍ، وإمامةَ صلاة) .

١٨٬٣٤٩

قال في " الإنصاف ": يصح ولاية العبد إمارة السرايا، وقسم الصدقات، والفيء، وإمامة الصلاة. ذكره القاضي محل وفاق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

قوله: (وإمامة (٥) صلاة)؛ أي: غير جمعةٍ وعيدٍ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.