فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهِيَ) أَيْ: أُجْرَةُ الْقَسْمِ عَلَى الشُّرَكَاءِ (بِقَدْرِ الْأَمْلَاكِ) نَصًّا (وَلَوْ شُرِطَ خِلَافُهُ) فَالشَّرْطُ لَاغٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وهي) أي: والقُسامة على الشركاء (بقدر الأملاك) . نص عليه، (ولو شرط خلافه) على المذهب.

١٨٬٨٢٧

وقال في "الكافي": هي على ما شرطاه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٨٨٩ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.