فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْكَبِيرَةُ مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا) كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ (أَوْ) فِيهِ (وَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ) كَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَالرِّبَا وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَنَحْوِهَا، وَالصَّغِيرَةُ مَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ كَالتَّجَسُّسِ وَسَبِّ النَّاسِ بِغَيْرِ قَذْفٍ وَالنَّظَرِ الْمُحَرَّمِ وَالنَّبْزِ بِاللَّقَبِ أَيْ الدُّعَاءِ بِاللَّقَبِ السُّوءِ، وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ مِنْ الْكَبَائِرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والكبيرة (١) : ما) أي: كل شيء (فيه حد في الدنيا) ؛ كالزنا والسرقة، (أو) فيه (وعيد) خاص (في الآخرة) ؛ كأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، وما أشبه ذلك. والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات مثل: التجسس، وسب الناس بما دون القذف، واستماع كلام النساء الأجانب لغير ضرورة، والنظر المحر، والنبز باللقب قال البيضاوي فى قوله سبحانه وتعالى:{وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ}: ولا يدع بعضكم بعضا بلقب السوء،

١٩٬١٢٢

فإن النبز يختص بلقب السوء عرفا. انتهى.

١٩٬١٢٣

وفي " الفصول " و " الغنية " و " المستوعب ": الغيبة والنميمة من الصغائر.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.