ويشترط لجماعة نية كل حالة وَإِنْ نَفْلًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ) كَانَتْ (نَفْلًا) كَالتَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ.
فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا حَالُهُ كَالْفَرْضِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
[فصل: في شروط الجماعة] (فصل. ويشترط لـ) صلاة
(جماعة: نية كلٍ) من إمام ومأموم (حالَه) وذلك بأن ينوي الإمام الإمامة، وينوي المأموم الائتمام على الأصح كالجمعة؛ لأن الجماعة تتعلق بها أحكام: وجوب الاتباع، وسقوط السهو عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه. وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية. فكانت شرطاً لصحة انعقاد الجماعة. (وإن)
٢٬٢٣٦
أي: ولو كانت الصلاة (نفلاً) كالتراويح والوتر.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.