فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ) كَانَتْ (نَفْلًا) كَالتَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ.

فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا حَالُهُ كَالْفَرْضِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في شروط الجماعة] (فصل. ويشترط لـ) صلاة

(جماعة: نية كلٍ) من إمام ومأموم (حالَه) وذلك بأن ينوي الإمام الإمامة، وينوي المأموم الائتمام على الأصح كالجمعة؛ لأن الجماعة تتعلق بها أحكام: وجوب الاتباع، وسقوط السهو عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه. وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية. فكانت شرطاً لصحة انعقاد الجماعة. (وإن)

٢٬٢٣٦

أي: ولو كانت الصلاة (نفلاً) كالتراويح والوتر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.