فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٠٢منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٢٠٠ج ١ ص ٢٠٠

فَإِنْ اعْتَقَدَ كُلٌّ أَنَّهُ إمَامُ الْآخَرِ، أَوْ مَأْمُومُهُ أَوْ نَوَى إمَامَةَ مَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّهُ، كَأُمِّيٍّ قَارِئًا أَوْ شَكَّ فِي كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا. لَمْ تَصِحَّ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ اعْتَقَدَ كُلٌّ) مِنْ مُصَلِّيَيْنِ (أَنَّهُ إمَامُ الْآخَرِ، أَوْ) اعْتَقَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ (مَأْمُومُهُ) أَيْ الْآخَرِ لَمْ تَصِحَّ لَهُمَا. نَصًّا ; لِأَنَّهُ أَمَّ مَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ فِي الْأُولَى، وَائْتَمَّ بِمَنْ لَيْسَ بِإِمَامٍ فِي الثَّانِيَةِ،

٨٨٥

وَكَذَا إنْ عَيَّنَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، فَأَخْطَأَ،

٨٨٦

لَا إنْ ظَنَّ (أَوْ نَوَى) مُصَلٍّ (إمَامَةَ مَنْ) أَيْ مُصَلٍّ (لَا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّهُ، كَأُمِّيٍّ) لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ نَوَى أَنْ يَؤُمَّ (قَارِئًا) يُحْسِنُهَا، وَكَامْرَأَةٍ أَمَّتْ رَجُلًا لَمْ تَصِحَّ لَهُمَا ; لِفَسَادِ الْإِمَامَةِ وَالِائْتِمَامِ. (أَوْ شَكَّ) كُلٌّ مِنْهُمَا (فِي كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا. لَمْ تَصِحَّ) صَلَاتُهُمَا لِعَدَمِ جَزْمِهِمَا بِالنِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ لِلْجَمَاعَةِ.

٨٨٧

وَكَذَا لَوْ ائْتَمَّ بِإِمَامَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن اعتقد كل) واحد من مصليين (أنه إمام الآخر، أو) اعتقد كل منهما أنه (مأمومه) أي: مأموم الآخر: فصلاتهما فاسدة. نص عليهما؛ لأنه أم من لم يأتم به في الصورة الأولى، وائتم بمن ليس بإمام في الصورة الثانية.

٢٬٢٣٧

وقيل: تصح فرادى في الصورتين. (او نوى) مصل (إمامة من) أي: مصل (لا يصح ان يؤمه كأمي قارئاً) أي: كما لو أمّ أمي لا يحسن الفاتحة إنساناً يحسنها،

٢٬٢٣٨

وكما لو أمّت امرأة رجلاً: فإن صلاتهما تكون فاسدة؛ لأن كل من الإمامة والائتمام فاسدان. (أو شك في كونه إماماً أو مأموماً) يعني: أنه لو شك كل واحد من مصليين في كونه إمام الآخر أو مأمومه (لم تصح) صلاة واحد منهما؛ لعدم جزمه بالنية المعتبرة للجماعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (لم تصحَّ) ؛ أيْ: صلاة واحد منهما،

٤٧١

وكذا إن عين إمامًا، أو مأمومًا فأخطأ

٤٧٢

لا إن ظن على الصحيح .

قال بعض الأصحاب:"وإن عين جنازة فوجهان (٢) "،

٤٧٣

قال في الحاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.