فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَلْزَمُ جَاهِلًا) بِالتَّكْبِيرَةِ (تَعَلُّمُهَا) إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فِي مَكَانِهِ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ.

٩١٣

وَفِي التَّلْخِيصِ: إنْ كَانَ فِي الْبَادِيَةِ لَزِمَهُ قَصْدُ الْبَلَدِ لِتَعَلُّمِهِ، وَلَا تَصِحُّ إنْ كَبَّرَ بِلُغَتِهِ، مَعَ قُدْرَةٍ عَلَى تَعَلُّمٍ ; لِأَنَّهُ ذِكْرٌ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِهِ فَلَزِمَهُ تَعَلُّمُهُ كَالْفَاتِحَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويلزم جاهلا) بتكبيرة الإحرام (تعلمها) أن قدر عليه في مكانه وما قرب منه.

٢٬٢٩٢

وقيل: يلزمه السفر لتعلمها؛ لأنها ذكر واجب في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها؛ فلزمه تعلمها؛ كقراءة الفاتحة.

ولا تصح أن كبر بلغته مع قدرته على التعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.