ثُمَّ يَخِرُّ مُكَبِّرًا، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ
الشروح عليها
(ثُمَّ) بَعْدَ الِاعْتِدَالِ (يَخِرُّ) سَاجِدًا (مُكَبِّرًا، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ " وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو حُمَيْدٍ فِي وَصْفِ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ثم) إذا فرغ من ذكر الاعتدال (يخر) ساجدا (مكبرا، ولا يرفع يديه) في المشهور من المذهب.
وعنه: أنه سئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال: يرفع في كل خفض ورفع،
وقال: فيه عن ابن عمر وأبي حميد أحاديث صحاح.
ووجه المذهب قول ابن عمر:" وكان لا يفعل ذلك في السجود " . متفق عليه.
ولما وصف أبو حميد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفع اليد في السجود. قال شارح " المقنع ": والأحاديث العامة مفسرة بالأحاديث المفصلة التى رويناها. فلا يبقى فيها اختلاف. المهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.