وَنِيَّتُهُ بِهِ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ
الشروح عليها
(وَ) سُنَّ أَيْضًا (نِيَّتُهُ) أَيْ: الْمُصَلِّي (بِهِ) أَيْ: السَّلَامِ (الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ) لِتَكُونَ النِّيَّةُ شَامِلَةً لِطَرَفَيْ الصَّلَاةِ،
وَلَا يَجِبُ، لِأَنَّ النِّيَّةَ شَمِلَتْ جَمِيعَ الصَّلَاةِ،
وَإِنْ نَوَى بِهِ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ السَّلَامِ عَلَى الْحَفَظَةِ وَالْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ جَازَ، وَلَا يُسْتَحَبُّ نَصًّا.
وَكَذَا لَوْ نَوَى ذَلِكَ دُونَ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ
(و) سن أيضاً (نيته) أي: أن ينوي المصلي (به) أي: بالسلام (الخروج من الصلاة) .
وعنه: يجب أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.
والأول المذهب؛ لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها. فاكتفي فيه بالنية المستصحب حكمها.
ولأن الصلاة عبادة. فلم تجب النية للخروج منها؛ كسائر العبادات.
وإن نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم جاز ولم يستحب نصا.
وكذا لو نوى ذلك دون الخروج من الصلاة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.