فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُجْزِئُ إنْ لَمْ يَقُلْ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ) فِي غَيْرِ جِنَازَةٍ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُ، أَيْ: فِي التَّشَهُّدِ، وَهُوَ سَلَامٌ فِي صَلَاةٍ، وَرَدَ مَقْرُونًا بِالرَّحْمَةِ فَلَمْ يَجُزْ بِدُونِهَا كَالسَّلَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يجزئ) قوله: " السلام عليكم " (إن لم يقل: " ورحمة الله ") يعني: أن قوله: " ورحمه الله " في سلامه ركن.

٢٬٥٨٦

قال في " الإنصاف ": هو المذهب. انتهى.

وذلك لأن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:" السلام عليكم ورحمة الله " .

ولأنه سلام في الصلاة ورد مقرونا بالرحمة. فلم يجز بدونها؛ كالسلام في التشهد.

٢٬٥٨٧

وقال القاضي: يجزئه. ونص عليه أحمد رحمه الله تعالى في صلاة الجنازة. والفرق ظاهر. (وا لأولى)

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.