فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَجْلِسُ) امْرَأَةٌ (مُسْدِلَةٌ رِجْلَيْهَا عَنْ يَمِينِهَا وَهُوَ أَفْضَلُ) مِنْ تَرَبُّعِهَا، لِأَنَّهُ غَالِبُ جُلُوسِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَشْبَهُ بِجِلْسَةِ الرَّجُلِ، وَأَبْلَغُ فِي الْإِكْمَالِ وَالضَّمِّ، وَأَسْهَلُ عَلَيْهَا (أَوْ) تَجْلِسُ (مُتَرَبِّعَةً) لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتجلس) في جميع صلاتها (مسدلة رجليها عن يمينها) أي: ترسلهما عن يمينها . (وهو) أي: السدل (أفضل) من التربع نص عليه؛ لأنه أستر، ويروى عن عائشة. (أو) تجلس (متربعة) ، " لأن ابن عمر كان يأمر النساء بذلك في الصلاة " . لكن رجح ما روي عن عائشة على أثر ابن عمر بأن عائشة أمس بمعرفة ذلك منه.

ولأن السدل أشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الضم. فكان أولى لجمعه المقصودين. وعليه يحمل ما روى حرب عن أم الدرداء " أنها كانت تجلس جلسة الرجل، إلا أنها تميل على شقها الأيمن " .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.