فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُسِرُّ) وُجُوبًا (بِالْقِرَاءَةِ إنْ سَمِعَهَا أَجْنَبِيٌّ) خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ بِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتسر) المرأة (بالقراءة) وجوبا (إن سمعها أجنبي) .

٢٬٥٩٢

وفي حرمة الجهر إن لم يسمعها أجنبي خلاف.

٢٬٥٩٣

قال في " الفروع ": والمرأة إذا لم يسمعها أجنبي قيل: تجهر كرجل.

٢٬٥٩٤

وقيل: يحرم.

قال أحمد: لا ترفع صوتها.

قال القاضي: أطلق الإمام أحمد المنع.

٢٬٥٩٥

قال في " الحاوي ": [وقال في " الكبرى " في أواخر صلاة الجماعة] : وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء. انتهى.

٢٬٥٩٦

وقيل: تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي. وقدمه ابن تميم. انتهى.

٢٬٥٩٧

وفي " مصنف الحجاوي ": ولا باًس بجهر المرأة إذا لم يسمعها أجنبي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.