وَأَمَّا {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ؟} فَفِي الْخَبَرِ فِيهَا نَظَرٌ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ
الشروح عليها
(وَ) لِمُصَلٍّ أَيْضًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: وكذا إن قرأ في نفل: (أليس الله بآحكم آلحاكمين) فقال: بلى لا يفعل،
وفي هذا خبر فيه نظر.
بخلاف الآية الأولى.
وقد قيل لأحمد: إذا قرأ: {أليس ذالك بقادر على أن يحيي الموتى} هل يقول: سبحان ربي الأعلى؛ قال: إن شاء في نفسه، ولا يجهر به.
وسئل بعض أصحابنا المتأخرين عن القراءة بما فيه دعاء: هل يحصلان له؟ فتوقف. وقد روى الحاكم- وقال: صحيح على شرط حكم البخاري- عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش. فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم. فإنها صلاة ودعاء وقرآن " (١) . فيتوجه الحصول لهذا (٢) الخبر. انتهى. (و) للمصلى (قراءة في المصحف) .
قال في " الفروع ": وفاقا للشافعي.
وعنه: نفلا وفاقا لمالك.
وعنه:
لغير حافظ. وعنه: تبطل فرض.
وقيل: ونفل وفاقا لأبي حنيفة. (و) كذلك (نظر فيه) اي.: في المصحف.
قال أحمد: لا باًس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له: الفريضة قال: لم أسمع فيها شيئا.
وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف.
وفي " شرح المقنع الكبير ": إذا قرأ في كتاب في نفسه ولم ينطق بلسانه فقد نقل المروذي عن أحمد: أنه كان يصلي وهو ينظر في جزء إلى جنبه. فظاهر: أن الصلاة لا تبطل.
وقال جماعة من أصحابنا: تبطل الصلاة إذا تطاول. انتهى. (و) للمصلي أيضاً
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.