وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِلْكُلِّ
الشروح عليها
(وَعَلَيْهِ السُّجُودُ) لِلسَّهْوِ (لِلْكُلِّ) مِنْ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ.
" تَتِمَّةٌ " لَوْ أَحْرَمَ بِالْعِشَاءِ، ثُمَّ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، ظَنًّا أَنَّهُمَا مِنْ التَّرَاوِيحِ، أَوْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ ظُهْرٍ، ظَنًّا أَنَّهَا جُمُعَةٌ،، أَوْ فَجْرٌ فَائِتَةٌ
ثُمَّ ذَكَرَ أَعَادَ فَرْضَهُ، وَلَمْ يَبْنِ نَصًّا لِأَنَّهُ قَدْ قَطَعَ نِيَّةَ الْأُولَى بِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ فِي أُخْرَى وَعَمَلِهِ لَهَا مَا يُنَافِي الْأُولَى،
بِخِلَافِ مَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ مَا يُنَافِيهَا.
وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ إمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ الْعَصْرَ، فَظَنَّ أَنَّهَا الظُّهْرُ، فَطَوَّلَ الْقِرَاءَةَ
ثُمَّ ذَكَرَ فَقَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ.
فَصْلٌ وَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ مَنْ شَكَّ فِي تَرْكِ
(وعليه السجود) أي: سجود السهو (للكل) أي: كل ما تقدم من الصور.
ثم اعلم أن حكم ما تقدم جميعه فيما إذا دامت نية المصلي للصلاة التي هو فيها ذكراً أو حكماً وإلا فتبطل، وذلك كما لو أحرم بالعشاء ثم سلم من ركعتين ساهياً يظن أنها من التراويح، أو سلم من ركعتين من الظهر يظنها جمعة أو فجراً فائتة،
ثم ذكر: فإنه يلزمه أن يعيد فرضه ولا يبني على الركعتين. نص عليه وبه قال محمد بن الحسن، لأن دوام النية للأولى ذكراً أو حكماً شرط، وكونه اعتقد أنه في أخرى وعمل لها ما ينافي الأولى قد قطعها. فأشبه ما لو انتقل إلى صلاة أخرى عالماً بالأولى. وعكسه ما لو ذكر فيها قبل أن يعمل ما يخالف عملها.
وسئل أحمد: عن إمام صلى بقوم العصر فظن أنها الظهر فطول القراءة
ثم ذكر فقال: يعيد ويعيدون.
*** [فصل: في السجود للشك] (فصل) . لما انتهى الكلام على ما يشرع له السجود من زيادة ونقص،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.