فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهُوَ) أَيْ: سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ، (وَمَا يُقَالُ فِيهِ) مِنْ تَكْبِيرٍ، وَتَسْبِيحٍ (وَ) مَا يُقَالُ (بَعْدَ رَفْعٍ) مِنْهُ، كَرَبِّ اغْفِرْ لِي، بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (كَسُجُودِ صُلْبٍ) لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ فِي الْأَخْبَارِ

١٬١٣٧

فَلَوْ كَانَ غَيْرَ الْمَعْرُوفِ لَبَيَّنَهُ.

[بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا] وَالتَّطَوُّعُ فِي الْأَصْلِ: فِعْلُ الطَّاعَةِ، وَشَرْعًا، وَعُرْفًا: طَاعَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَالنَّفَلُ، وَالنَّافِلَةُ: الزِّيَادَةُ وَالتَّنَفُّلُ: التَّطَوُّعُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وهو) أي: وسجود السهو (وما يقال فيه، و) ما يقال (بعد رفع) منه (كسجود صلب) ؛ لأنه أطلقه في قصة ذي اليدين.

٢٬٨٦٣

فلو خالف عادة بينه. وقيل: إن سجد بعد السلام كبر مرة وحد ة وسجد سجدتين. والله أعلم. [باب: صلاة التطوع] هذا (باب) يذكر فيه أفضل التطوع من صلاة وغيرها من العبادات، وما يلحق بذلك من تفصيل أحكام نوافل الصلاة، والمحل والوقت التن تكون فيه أفضل، وذكر أوقاته، وشيء من أحكام قراءة القرآن.

ثم التطوع في الأصل: فعل الطاعة.

وشرعاً وعرفاً: طاعة غير واجبة. والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل: التطوع.

إذا علمت ذلك فـ

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وما يقال فيه وبعد رفع) ؛ أيْ: وما يقال فيه، [وما يقال] في ما بعد رفعٍ لتتِمَّ المقابلة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.