فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَقْتُهَا) أَيْ: صَلَاةُ الضُّحَى (مِنْ خُرُوج وَقْتِ النَّهْيِ، أَيْ: ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ) لِحَدِيثِ «قَالَ اللَّهُ: ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِك آخِرَهُ» " رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ (إلَى قُبَيْلَ الزَّوَالِ) أَيْ: إلَى دُخُولِ وَقْتِ النَّهْيِ بِقِيَامِ الشَّمْسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ووقتها) أي: وقت صلاة الضحى (من خروج وقت النهي) ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" قال الله عز وجل: ابن آدم! اركع لي أربع ركعات من أول النهار اكفك آخره " . رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

يعني: أن أول وقتها من خروج وقت النهي وهو إذا علت الشمس.

ويستمر (إلى قبيل الزوال) يعني: إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.