فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فِيمَا يُعْتَبَرُ) لَهَا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسجود تلاوة و) سجود (شكر كنافلة) أي: نافلة الصلاة ذات الركوع والسجود (فيما يعتبر) لها: من ستر العوره، واستقبال القبلة، والنية، والطهارة من الحدث والنجس في قول عامة أهل العلم. والأصل في مشروعية سجود التلاوة قوله سبحانه وتعالى:{إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا}[الإسراء ١٠٧].

وما روى ابن عمر قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحد نا موضعا لجبهته " .

ولمسلم:" في غير صلاة " .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.