وَمَنْ فِيهَا وَلَوْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ يُتِمُّ إنْ أَمِنَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ
الشروح عليها
(وَمَنْ) أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، وَهُوَ (فِيهَا) أَيْ: النَّافِلَةِ (وَلَوْ) كَانَ (خَارِجَ الْمَسْجِدِ يُتِمُّ) مَا ابْتَدَأَهُ مُخَفِّفًا، وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ (إنْ أَمِنَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ) وَلَوْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا قَطَعَهَا لِأَنَّ الْفَرْضَ أَهَمُّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن فيها) أي: ومن دخل في النافلة قبل أن تقام الصلاة، ثم أقيمت وهو فيها (ولو) كان (خارج المسجد: يُتم) النافلة خفيفة بأن لا يزيد على ركعتين. ومحل إتمامها: (أن أمن فوت الجماعة) ، وإلا قطعها؛ لأن الفرض أهم.
وظاهره: أن أمن فوت جميعها، وخصه صاحب " النهاية " بفوات الركعة الأولى.
قال ابن المنجى: وكلٌّ متجه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.