فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ سَلَّمَ مَأْمُومٌ (مَعَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ فَإِنَّهُ (يُكْرَهُ) لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ سَلَّمَ الْأُولَى عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْهَا وَالثَّانِيَةَ كَذَلِكَ جَازَ، وَالْأَوْلَى إنْ سَلَّمَ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْ التَّسْلِيمَتَيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أما أن سلم (معه) فأنه (يُكره) له.

٣٬٢١٠

قال في " الفروع ": وإن سلم معه كره وتصح.

٣٬٢١١

وقيل: لا وفاقا لمالك، كسلامه قبله بلا عذر عمدا خلافا لأبي حنيفة، وسهوا يعيده بعده، وإلا بطلت وفاقا للشافعي. ونقل أبو داود: أن سلم قبله أخاف أن تجب الإعادة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.