وَلَا يَضُرُّ سَبْقُ بِقَوْلِ غَيْرِهِمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَضُرُّ سَبْقُ) مَأْمُومٍ إمَامَهُ (بِقَوْلِ غَيْرِهِمَا) أَيْ: غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ كَسَبْقِهِ بِالْقِرَاءَةِ، أَوْ التَّشَهُّدِ.
وَلَا يُكْرَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يضر سبق) أي: أن يسبق المأموم إمامه (بقول غيرهما) أي: غير تكبيرة الإحرام والسلام؛ كسبقه إياه بقراءة وتشهد ونحوهما.
٣٬٢١٢
قال في " الفروع ": ولا يكره سبقه بقول غيرهما وفاقا.
٣٬٢١٣
ثم قال: وأن سابقه في الفعل كره ولم تبطل وفاقا. وفيل: بلى. وقيل: بالركوع. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.