مَنْعُ مُوَلِّيَتِهِ إنْ خَشِيَ فِتْنَةً، أَوْ ضَرَرًا ومِنْ الِانْفِرَادِ
الشروح عليها
(وَ) لِمَنْ ذُكِرَ مَنْعُهَا (مِنْ الِانْفِرَادِ) لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ دُخُولُ مَنْ يُفْسِدُهَا، وَيُلْحِقُ الْعَارَ بِهَا وَبِأَهْلِهَا.
[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِنِّ] فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الْجِنِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(منعُ مَوْلَّيته) من الخروج من بيتها (إن خشيَ) بخروجها (فتنة، أو) خشي بخروجها (ضررا، ومن الانفراد) عنه.
قال في " الفروع ": وعلى المذهب ليس للأنثى أن تنفرد، وللأب منعها منه؛ لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها. فهذا ظاهر في أن له منعها من الخروج.
وقول أحمد: الزوج أملك من الأب يدل على أن الأب ليس كغيره في هذا.
فأن لم يكن أب قام أولياؤها مقامه. أطلقه الشيخ.
والمراد: المحارم استصحابا للحضأنة. وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام؛] كالخال أو الحاكم الخلاف [ في الحضأنة.
ويتوجه أن علم أنه لا مانع ولا ضرر حرم المنع على ولي أو على غير أب. انتهى. ] فصل: في أحكام الجن] (فصل) في جملة من أحكام الجن.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.