وَلَا مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي الْفَرْضِ
الشروح عليها
(وَلَا) تَصِحُّ إمَامَةُ (مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي الْفَرْضِ) لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ " رَوَاهُمَا الْأَثْرَمُ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ غَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ مَا يُخَالِفُهُ وَلِأَنَّ الْإِمَامَةَ حَالُ كَمَالٍ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا.
وَالْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا) تصح إمامة (مميز لبالغ في فرض) في أصح الروايتين، لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال:" لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود ".
وعن ابن عباس " لا يؤم الغلام حتى يحتلم " . رواهما الأثرم.
ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه.
قال في " الفروع ": وتصح إمامة صبي لبالغ في نفل على الأصح. اختاره الأكثر خلافا لأبي حنيفة ومالك.
وعنه: وفرض اختاره الآجري وفاقا للشافعي.
وظاهر] المسألة: ولو قلنا تلزمه الصلاة، وصرح به ابن البنا في العقود، وبناؤهم المسألة على أن صلاته [ نافلة يقتضى صحة إمامته إن لزمته. قاله صاحب " النظم ". وهو متجه.
ويصح بمثله وفاقا، وفي " المنتخب ": لا. انتهى.
ووجه المذهب: أن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهلها؛ لما فيه من النقص " لعدم تكليفه، وعدم صحة إقراره. والإمام ضامن وليس هو من أهل الضمان؛ لأنه لا يؤمن منه الإخلال بشرط القراءة حال السر.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.