فَلَهُ قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ وفِطْرٌ وَلَوْ قَطَعَهَا فِي سَاعَةٍ
الشروح عليها
(فَلَهُ قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ) جَوَابٌ لِمَنْ، أَوَّلَ الْفَصْلِ فَيَقْصُرُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ إلَى رَكْعَتَيْنِ وَلَا تُقْصَرُ صُبْحٌ لِأَنَّهَا لَوْ سَقَطَ مِنْهَا رَكْعَةٌ بَقِيَتْ رَكْعَةٌ، وَلَا نَظِيرَ لَهَا فِي الْفَرْضِ وَلَا مَغْرِبَ، لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ فَإِنْ سَقَطَ مِنْهَا رَكْعَةٌ بَطَلَ كَوْنُهَا وِتْرًا وَإِنْ سَقَطَ رَكْعَتَانِ بَقِيَ رَكْعَةٌ، وَلَا نَظِيرَ لَهَا فِي الْفَرْضِ (و) لَهُ (فِطْرٌ) بِرَمَضَانَ لِلْآيَةِ، وَحَدِيثِ «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» (وَلَوْ قَطَعَهَا) أَيْ: الْمَسَافَةَ (فِي سَاعَةٍ) لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُسَافِرٌ أَرْبَعَةَ بُرُدٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فله) هذا جواب من المذكورة في أول الفصل يعني: أن لمن تقدم ذكره غير الهائم والسائح والتائه (قصر) صلاة (رباعية) وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين. وإنما لم تقصر الصبح " لأنها إذا سقط منها ركعة [بقيت ركعة ولا نظير لها في الفرض، ولا المغرب؛ لأنها وتر النهار.
فإذا سقط منها ركعة] بطل كونها وترا،
وإن سقط منها ركعتان صار الباقي ركعة ولا نظير لها في الفرض. (وفطر) أي: وللمسافر سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة برمضان أن يفطر فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ليس من البر الصوم في السفر " .
حتى (ولو قطعها) أي: قطع المسافر المسافة المذكورة (في ساعة) واحدة " لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد المبيح سفرها للقصر والفطر.
لكن لا يقصر مستوطن بمحل إلا إذا فارقه. فلا يقصر ساكن القرى إلا
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.