وَقِرَاءَةُ آيَةٍ وَلَوْ جُنُبًا مَعَ تَحْرِيمِهَا
الشروح عليها
(وَقِرَاءَةُ آيَةٍ) كَامِلَةٍ لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْآيَاتِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ أُقِيمَتَا مَقَامَ الرَّكْعَتَيْنِ فَوَجَبَتْ فِيهِمَا الْقِرَاءَةُ كَالصَّلَاةِ وَلَا تُجْزِئُ آيَةٌ لَا تَسْتَقِلُّ بِمَعْنَى أَوْ حُكْمٍ نِحْوِ " ثُمَّ نَظَرَ " أَوْ " مُدْهَامَّتَانِ " ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي، وَتَجْزِيءُ الْقِرَاءَةُ (وَلَوْ) كَانَ الْخَاطِبُ (جُنُبًا مَعَ تَحْرِيمِهَا) أَيْ الْقِرَاءَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرط الخامس: ما أشير إليه بقوله: (وقراءة اية) كاملة؛ لما روى جابر ابن سمرة قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الايات ويذكر الناس " . رواه مسلم.
ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين. فوجبت فيهما القراءه، كالصلاة.
ولا تتعين الآية " لقول أحمد: يقرأما يشاء.
وتجزئ القراءة (ولو) كان الخاطب (جنبا مع تحريمها) .
وقيل: لا يشترط قراءة الاية.
وقيل: إن قرأ اية لا تستقل بمعنى أو حكم، كقوله تعالى: (ثم نظر) ، وقوله تعا لئ: (مدهامتان) : لم يكف.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.