والجمعة: ركعتان يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ جَهْرًا
الشروح عليها
(يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ جَهْرًا) فِيهِمَا لِحَدِيثِ «صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ إلَّا الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
[فصل: في صفة الجمعة] (فصل. والجمعة) أي: وصلاة الجمعة
(ركعتان) ، وقد تقدم ان الخطبتين بدل من ركعتين.
ولا يلزم من ذلك ان تكون الجمعة بدلا من الظهر " لأن الركعتين اللتين قلنا ان الخطبتين بدل عنهما لا وجود لهما في الخارج " لأن الجمعة ركعتان بالإجماع. حكاه ابن المنذر.
وقال عمر:" صلاه الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى " . رواه أحمد. (يسن ان يقرا) فيهما (جهرا) ،
وان تكون قراءته (في) الركعة (الأولى بالجمعة) أي: بسورة الجمعة،
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.