فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُبَاحُ (أَنْ يَخْطُبَ مِنْ صَحِيفَةٍ) كَقِرَاءَةٍ فِي الصَّلَاةِ مِنْ مُصْحَفٍ. [فَصْلٌ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ] ِ بِالْإِجْمَاعِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ عُمَرُ:" صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ، وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى " رَوَاهُ أَحْمَدُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يباح للخطيب (ان يخطب) من (صحيفة) .

٣٬٧٧٢

قال في " الفروع ": ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صحيفة. ذكره أبو المعالي وابن عقيل، قال: كالقراءة في الصلاة لمن لا يحسن القراءة في المصحف كذا قال. وسبق: أن المذهب لا بأس بالقراءة في المصحف.

قال جماعة:[كالقراءة من الحفظ فيتوجه هنا مثله؛ لأن الخطبة شرط] ؛ كالقراءة. وذكر ابن عبد البر عن جماعة. منهم: عثمان وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعبد الملك بن مروان ومعن بن زائدة وخالد القسري أنهم خطبوا فأرتج عليهم. وعن بعضهم قال: هيبة الزلل تورث حصرة، وهيبة العاقبة تورث جبنا. وذكر ابو جعفر النحاس أنه أرتج على يزيد بن أبي سفيان فعاد إلى الحمد ثلاثا فأرتج عليه فقال: يا أهل الشام!

عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا، وبعد عي بيانا، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل، ثم نزل. فبلغ ذلك عمرو بن العا صفاستحسنه. انتهى كلامه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.