ويكونون وترا
الشروح عليها
(وَيَكُونُونَ) أَيْ الْمُدْخِلُونَ لِلْمَيِّتِ الْقَبْرَ (وَتْرًا) اسْتِحْبَابًا وَاحِدًا أَوْ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لِلِاتِّبَاعِ فِي الْوَاحِدِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد،
وَلِمَا صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَنَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ» .
وَفِي رِوَايَةٍ بَدَلَ الْعَبَّاسِ وَأُسَامَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَنَزَلَ مَعَهُمْ خَامِسٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَقُثْمٌ وَشُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَزَلَ مَعَهُمْ خَامِسٌ.
أَمَّا الْوَاجِبُ فِي الْمُدْخِلِ لَهُ فَهُوَ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ
(قَوْلُهُ: بِحَسْبِ الْحَاجَةِ) أَيْ فَلَوْ انْتَهَتْ بِاثْنَيْنِ مَثَلًا زِيدَ عَلَيْهِمَا ثَالِثٌ مُرَاعَاةً لِلْوَتْرِيَّةِ
(قَوْلُهُ وَنَزَلَ مَعَهُمْ خَامِسٌ) وَهُوَ الْعَبَّاسُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَكُونُونَ) أَيْ الدَّافِنُونَ (وِتْرًا نَدْبًا وَاحِدٌ فَثَلَاثَةٌ وَهَكَذَا) بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لِمَا صَحَّ «أَنَّ دَافِنِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -» وَرِوَايَةٌ أَنَّهُمْ كَانُوا خَمْسَةً بِزِيَادَةِ شُقْرَانُ مَوْلَاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَثْمِ بْنِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَدَّ فِيهَا مَنْ سَاعَدَهُمْ فِي نَقْلٍ أَوْ مُنَاوَلَةِ شَيْءٍ احْتَاجُوا إلَيْهِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْحُفَّاظِ صَحَّحَهَا وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهَا الْأَفْضَلُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَيْ الدَّافِنُونَ) أَيْ الْمُدْخِلُونَ لِلْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ نَدْبًا إلَخْ) أَيْ أَمَّا الْوَاجِبُ فِي الْمَدْخَلِ لَهُ فَهُوَ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ فَثَلَاثَةٌ) يَنْبَغِي نَدْبُهَا مُوَافِقَةً لِمَا فُعِلَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِوَاحِدٍ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَشَرْحَهُ تُرْشِدُ إلَى مَا ذَكَرْته وَهِيَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَدَدُهُمْ وَعَدَدُ الْغَاسِلِينَ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ انْتَهَتْ اهـ بَصْرِيٌّ
(قَوْلُهُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ) أَيْ فَلَوْ انْتَهَتْ الْحَاجَةُ بِاثْنَيْنِ مَثَلًا زِيدَ ثَالِثٌ مُرَاعَاةً لِلْوَتْرِيَّةِ ع ش
(قَوْلُهُ فِي نَقْلٍ إلَخْ) بِلَا تَنْوِينٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَكُونُونَ) أَيْ الْمُدْخِلُونَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ (وِتْرًا) نَدْبًا وَاحِدًا فَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ " أَنَّ الدَّافِنِينَ لَهُ كَانُوا ثَلَاثَةً " وَأَبُو دَاوُد " أَنَّهُمْ كَانُوا خَمْسَةً "
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيَكُونُونَ وِتْرًا) ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، رَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَنَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (ثَلَاثَةً) أَيْ أَوْ أَقَلَّ وَاقْتِصَارُ الشَّارِحِ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَمَا فَوْقَهَا لِضَرُورَةِ الْجَمْعِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
قَوْلُهُ: (دَفَنَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ)
وَفِي رِوَايَةٍ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَمَعَهُمْ خَامِسٌ،
وَفِي رِوَايَةٍ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَقُثَمُ وَشُقْرَانُ مَوْلَاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُمْ خَامِسٌ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَعَلَّ الْخَامِسَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ هُوَ الْعَبَّاسُ الْمَذْكُورُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ويكونون وترًا) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه علي والعباس والفضل، صححه ابن حبان (٢٦٣٣)،
وقيل: كانوا خمسة بزيادة قثم وشقران، ولأن ذا النجادين وهو عبد الله بن عبد نهم بن عفيف المزني لما توفي بتبوك نزل النبي صلى الله عليه وسلم في القبر،
وقال لأبي بكر وعمر:(أدنيا إلي أخاكما)، فلما وضعه على شقه في اللحد قال:(اللهم؛ إني قد أمسيت عنه راضيًا فارض عنه) قال ابن مسعود: ليتني كنت صاحب الحفرة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.