ولو تلف مرهون بآفة بطل
الشروح عليها
(وَلَوْ) (تَلِفَ الْمَرْهُونُ بِآفَةٍ) سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ لَا يَضْمَنُ كَحَرْبِيٍّ (بَطَلَ) الرَّهْنُ لِفَوَاتِهِ بِلَا بَدَلٍ وَمَحَلُّهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَغْصُوبًا، وَإِلَّا فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى غَاصِبِهِ بِالْقِيمَةِ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ وَتُجْعَلُ رَهْنًا، وَمَرَّ أَنَّ عَوْدَ الْخَمْرِ خَلًّا بَعْدَ أَنْ كَانَ عَصِيرًا يَعُودُ بِهِ الرَّهْنُ وَأَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي ضَرْبِ الْمَرْهُونِ فَضَرَبَهُ وَتَلِفَ مِنْهُ انْفَسَخَ الرَّهْنُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ مَغْصُوبًا) أَيْ مَضْمُونًا بِغَيْرِ الْغَصْبِ كَكَوْنِهِ مُسْتَعَارًا أَوْ مَقْبُوضًا بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ كَمَا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ: يَعُودُ بِهِ الرَّهْنُ) أَيْ حُكْمُ الرَّهْنِ
(قَوْلُهُ: وَتَلِفَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ. أَجْلِهِ
(قَوْلُهُ: انْفَسَخَ الرَّهْنُ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي تَأْدِيبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يَضْمَنُ بَدَلَهُ فَيَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ تَلِفَ) الْمَرْهُونُ (بِآفَةٍ) سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ لَا يَضْمَنُ كَحَرْبِيٍّ وَكَضَرْبِ رَاهِنٍ لَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ (بَطَلَ) الرَّهْنُ لِفَوَاتِهِ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ تَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ عَادَ رَهْنُهُ وَأَنْ يَضْمَنَ الْمَرْهُونَ الْمَغْصُوبَ يُضْمَنُ،
وَإِنْ تَلِفَ بِآفَةٍ فَالرَّهْنُ بَاقٍ فِي بَدَلِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَلِفَ الْمَرْهُونُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا فِي النِّهَايَةِ
وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّ الْمَرْهُونَ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ وَكَضَرْبِ رَاهِنٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ قَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ اضْرِبْهُ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ
بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَدِّبْهُ وَفِي شَرْحِهِ فَإِنَّهُ إذَا ضَرَبَهُ فَمَاتَ يَضْمَنُهُ انْتَهَى اهـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَخَمَّرَ الْعَصِيرُ وَهَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ الْمَغْصُوبَ) أَيْ وَالْمَضْمُونَ بِغَيْرِ الْغَصْبِ كَكَوْنِهِ مُسْتَعَارًا أَوْ مَقْبُوضًا بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَنْفَكُّ إلَخْ) وَلَوْ فَكَّ الْمُرْتَهِنُ فِي بَعْضِ الْمَرْهُونِ انْفَكَّ وَصَارَ الْبَاقِي رَهْنًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ
وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَرْهُونِ انْفَكَّ فِيمَا تَلِفَ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ وَكَضَرْبِ رَاهِنٍ لَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ قَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ اضْرِبْهُ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ
بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَدِّبْهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنَّهُ إذَا ضَرَبَهُ فَمَاتَ يَضْمَنُهُ اهـ.
(وَلَوْ تَلِفَ مَرْهُونٌ بِآفَةٍ) سَمَاوِيَّةٍ (بَطَلَ) الرَّهْنُ لِفَوَاتِهِ.
تَنْبِيهٌ: شَمِلَ تَعْبِيرُهُ بِالتَّلَفِ تَخَمُّرَ الْعَصِيرِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ خَلًا لَا يَعُودُ رَهْنًا وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْأَصَحَّ عَوْدُهُ، وَقَدْ يُرَدُّ عَلَى تَقْيِيدِهِ بِالْآفَةِ مَا لَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ فِي ضَرْبِ الْمَرْهُونِ فَضَرَبَهُ وَتَلِفَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ الرَّهْنُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. .
(وَلَوْ تَلِفَ الْمَرْهُونُ بِآفَةٍ) سَمَاوِيَّةٍ (بَطَلَ) الرَّهْنُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) وَمِثْلُهَا إتْلَافُ مَنْ لَا يَضْمَنُ وَمِنْهُ الْمَوْتُ بِضَرْبٍ أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِيهِ كَمَا مَرَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولو تلف مرهون بآفة .. بطل) أي: انفك الرهن؛ لفوات محله، وليس المراد: أنه يرتفع العقد كالفسخ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.