إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال
الشروح عليها
(إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ أَوْ كَانَ مَنْ قَدْ يَحْجُبُهُ) الْحَمْلُ (وُقِفَ الْمَالُ) إلَى انْفِصَالِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ أَوْ كَانَ مَنْ قَدْ يَحْجُبُهُ) الْحَمْلُ (وُقِفَ الْمَالُ) إلَى انْفِصَالِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ وَقَوْلُهُ مِنْ أَيِّ وَارِثٍ وَقَوْلُهُ عَائِلَاتٌ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ أَيْ الثَّمَنُ وَالسُّدُسَانِ اهـ مُغْنِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
أَنْ يُقَالَ: (إنْ لَمْ يَكُنْ) فِي الْمَسْأَلَةِ (وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ أَوْ كَانَ) ثَمَّ (مَنْ) أَيْ وَارِثٌ (قَدْ يَحْجُبُهُ) الْحَمْلُ (وُقِفَ) فِي الصُّورَتَيْنِ (الْمَالُ) وَمَا أُلْحِقَ بِهِ إلَى انْفِصَالِهِ احْتِيَاطًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ أَوْ كَانَ مَنْ قَدْ يَحْجُبُهُ) الْحَمْلُ (وُقِفَ الْمَالُ) إلَى أَنْ يَنْفَصِلَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ) كَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ مِنْ مُطَلَّقَةٍ بَائِنًا.
قَوْلُهُ: (مَنْ قَدْ يَحْجُبُهُ الْحَمْلُ) كَأَخٍ لِلْمَيِّتِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.