ويغني عنها الاستفاضة
الشروح عليها
(وَتُغْنِي عَنْهَا) فِي سَائِرِ الصُّوَرِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ فِيهَا (الِاسْتِفَاضَةُ) بَيْنَ النَّاسِ مِنْ قَوْمٍ يَبْعُدُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَقَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةٍ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَاسْتِغْرَابُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَهُ يُرَدُّ بِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا حُصُولُ الظَّنِّ الْمُجَوِّزِ لِلْإِعْطَاءِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ وَمِمَّا صَرَّحَ بِذَلِكَ قَوْلُهُمْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةٍ) أَيْ الِاسْتِفَاضَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيُغْنِي عَنْهَا) فِي سَائِرِ الصُّوَرِ الَّتِي يُحْتَاجُ لِلْبَيِّنَةِ فِيهَا (الِاسْتِفَاضَةُ) بَيْنَ النَّاسِ مِنْ قَوْمٍ يَبْعُدُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَقَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةٍ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ كَغَيْرِهِ، وَاسْتِغْرَابُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَهُ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا الظَّنُّ الْمُجَوِّزُ لِلْإِعْطَاءِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا، وَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فِي سَائِرِ الصُّوَرِ) أَيْ: مِنْ الْأَصْنَافِ فَلَا يَخْتَصُّ بِالْعَامِلِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ كَمَا يُوهِمُهُ السِّيَاقُ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ: الِاسْتِفَاضَةُ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَاسْتِغْرَابُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَهُ) أَيْ: حُصُولِ الِاسْتِفَاضَةِ هُنَا بِثَلَاثَةٍ
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ) أَيْ: بِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا الظَّنُّ
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: الْقَصْدِ الْمَذْكُورِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَيُغْنِي عَنْهَا الِاسْتِفَاضَةُ)
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ، أَوْ غَلَبَةِ الظَّنِّ
قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَيَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ اعْتِبَارِ غَلَبَةِ الظَّنِّ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ عَنْ الْحَالِ وَاحِدٌ يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ: كَفَى وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّهُ رَأَى لِلْأَصْحَابِ رَمْزًا إلَى تَرَدُّدٍ فِي أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ الْوُثُوقُ بِقَوْلِ مَنْ يَدَّعِي الْغُرْمَ، وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ هَلْ يَجُوزُ اعْتِمَادُهُ اهـ، وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ، وَيَكُونُ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِ: أَوَّلًا لَهُ إعْطَاءُ مَنْ عَلِمَ اسْتِحْقَاقَهُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ.
اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَعَلَى هَذَا فَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا،
وَمَنْ ادَّعَى فَقْرًا، أَوْ مَسْكَنَةً أَنَّ ذَاكَ يُعْطَى مَعَ الشَّكِّ
بِخِلَافِ هَذَا قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّهُ رَأَى لِلْأَصْحَابِ رَمْزًا إلَى تَرَدُّدٍ فِي أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ الْوُثُوقُ بِقَوْلِ مَنْ يَدَّعِي الْغُرْمَ، وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ هَلْ يَجُوزُ اعْتِمَادُهُ. اهـ، فَقَضِيَّةُ مَا صَدَّرَا بِهِ كَلَامَهُمَا أَنَّ الرَّاجِحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ التَّرَدُّدِ الْجَوَازُ،
وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ عَلَيْهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ،
وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ مُخْتَصَرِي الرَّوْضَةِ: وَيَقُومُ مَقَامَ الْعَدْلَيْنِ الِاسْتِفَاضَةُ، أَوْ غَلَبَةُ الظَّنِّ فَعُلِمَ الِاكْتِفَاءُ فِي سَائِرِ مَا مَرَّ هُنَا بِالِاسْتِفَاضَةِ، وَهُوَ اشْتِهَار الْحَالِ بَيْنَ النَّاسِ، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَا يَكْفِي فِي الدَّيْنِ قَطْعًا مَرْدُودٌ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا لِحَدِّ التَّوَاتُرِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ، وَلَا فِي الْوَاحِدِ الْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورَةُ، بَلْ وَلَا الْعَدَالَةُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ، وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ بَيْنَ مَنْ يُفَرِّقُ مَالَهُ، وَمَالَ غَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ، أَوْ وَكَالَةٍ. اهـ.
وَهُوَ كَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى قَبُولِ الِاسْتِفَاضَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ: (وَيُغْنِي عَنْهَا) أَيْ الْبَيِّنَةِ فِي كُلِّ مُطَالَبَةٍ بِهَا مِنْ الْأَصْنَافِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ (الِاسْتِفَاضَةُ) بَيْنَ النَّاسِ لِحُصُولِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِهَا، وَسَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - أَنَّ شَرْطَهَا التَّسَامُعُ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَتُغْنِي عَنْهَا الِاسْتِفَاضَةُ) بَيْنَ النَّاسِ لِحُصُولِ الظَّنِّ بِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَتُغْنِي عَنْهَا) أَيْ الْبَيِّنَةِ ظَاهِرُهُ فِي جَمِيعِ هَذَا الْفَصْلِ أَخْذًا مِنْ تَعْمِيمِهِ السَّابِقِ، وَفِيهِ بَحْثٌ يُعْلَمُ بِالتَّأَمُّلِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وتغني عنها الاستفاضة) ؛ لأنها كالبينة, بل أقوى؛ لأنها تفيد العلم غالبًا, واستأنسوا بحديث قبيصة المتقدم فإن أدنى ما تحصل به الاستفاضة ثلاثة,
وفي (التنبيه): أقلها اثنان, لكن سيأتي في (الشهادات) أن شرطها: السماع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب.
وقيل: أراد بالثلاثة رجلاً وامرأتين. واختار ابن الرفعة تبعًا للشيخ أبي علي: أنها إن انتهت إلى التواتر المعتبر عند الأصوليين وأفادت العلم الضروري .. اعتبرت, وإلا .. فلا بد من البينة, والرافعي والشيخ عمما ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.