فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ) (قَلَعَ سِنَّ صَغِيرٍ) أَوْ كَبِيرٍ فَذِكْرُهُ الصَّغِيرَ لِلْغَالِبِ (لَمْ يُثْغَرْ فَلَمْ تَعُدْ) وَقْتَ الْعَوْدِ (وَبَانَ فَسَادُ الْمَنْبِتِ) بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ (وَجَبَ الْأَرْشُ) كَمَا يَجِبُ الْقَوَدُ فَإِنْ عَادَتْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ مَا لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ) أَيْ إنَّ أَحْضَرَهُمَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَإِنْ بَعُدَتْ مَسَافَتُهُمَا، وَإِلَّا وُقِفَ الْأَمْرُ إلَى تَبَيُّنِ فَسَادِهِ

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ) أَيْ فَإِنْ بَقِيَ فَفِيهِ حُكُومَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ صَغِيرٍ) أَوْ كَبِيرٍ وَذَكَرَ الصَّغِيرَ لِلْغَالِبِ (لَمْ يُثْغِرْ فَلَمْ تَعُدْ) وَقْتَ الْعَوْدِ (وَبَانَ فَسَادُ الْمَنْبَتِ) بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ أَيْ أَوْ بِوُصُولِهِ لِسِنٍّ يُقْطَعُ فِيهِ عَادَةً بِفَسَادِهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ مَا دَامَ حَيًّا فَالرَّجَاءُ بَاقٍ وَفِيهِ مَا فِيهِ (وَجَبَ الْأَرْشُ) كَسِنِّ الْمَثْغُورِ فَإِنْ عَادَتْ فَلَا شَيْءَ إلَّا إنْ بَقِيَ شَيْنٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ أَوْ كَبِيرٍ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا يُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ، أَوْ بِوُصُولِهِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُثْغَرَ) بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مَضْمُومَةٍ وَمُثَلَّثَةٍ سَاكِنَةٍ وَغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ أَيْ لَمْ تَسْقُطْ أَسْنَانُهُ وَهِيَ رَوَاضِعُهُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا غَالِبًا عَوْدُهَا بَعْدَ سُقُوطِهَا مُغْنِي

(قَوْلُهُ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ) وَيُحْضِرُهُمَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ،

١٩٬٥١١

وَإِنْ بَعُدَتْ مَسَافَتُهُمَا وَإِلَّا وُقِفَ الْأَمْرُ إلَى تَبَيُّنِ فَسَادِهِ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَبَ الْأَرْشُ) أَيْ أَوْ الْقَوَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ) هَلَّا وَجَبَتْ حُكُومَةٌ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْجِرَاحَةِ نَقْصٌ، وَلَا شَيْنٌ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ كَوْنُهَا كَانَتْ بِصَدَدِ الِانْقِلَاعِ وَالْعَوْدِ سم

(قَوْلُهُ إلَّا إنْ بَقِيَ شَيْنٌ) أَيْ فَتَجِبُ الْحُكُومَةُ مُغْنِي وَعِ ش

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَلَوْ قُلِعَ سِنُّ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغِرْ فَلَمْ تَعُدْ وَبَانَ فَسَادُ الْمَنْبَتِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَفْسَدَ مَنْبَتَ غَيْرِ الْمَثْغُورِ آخَرُ أَيْ بَعْدَ قَلْعِ غَيْرِهِ لَهَا فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ وَفِي إلْزَامِ الْأَوَّلِ الْأَرْشَ. اهـ

٧٬٣١٣

قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَالظَّاهِرُ كَمَا فِي الْبَسِيطِ الْمَنْعُ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى حُكُومَةٍ. اهـ ثُمَّ

٧٬٣١٤

قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ سَقَطَتْ بِلَا جِنَايَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَ شَخْصٌ مَنْبَتَهَا فَفِي إلْزَامِ الْمُفْسِدِ الْأَرْشَ تَرَدُّدٌ. اهـ

٧٬٣١٥

قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَمَا مَرَّ آنِفًا. اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ) هَلْ وَجَبَتْ حُكُومَةٌ

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ صَغِيرٍ) أَوْ غَيْرِهِ (لَمْ يُثْغَرْ) بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مَضْمُومَةٍ وَمُثَلَّثَةٍ سَاكِنَةٍ وَغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ لَمْ تَسْقُطْ أَسْنَانُهُ، وَهِيَ رَوَاضِعُهُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا غَالِبًا عَوْدُهَا بَعْدَ سُقُوطِهَا (فَلَمْ تَعُدْ) وَقْتَ أَوَانِ عَوْدِهَا (وَبَانَ فَسَادُ الْمَنْبَتِ) مِنْهَا (وَجَبَ) الْقِصَاصُ فِيهَا كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ أَوْ (الْأَرْشُ) تَامًّا،

٢٣٬٤٨٩

فَإِنْ عَادَتْ فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ، وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ إنْ بَقِيَ شَيْنٌ، وَإِلَّا فَلَا

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغَرْ) بِضَبْطِهِ الْمُتَقَدِّمِ أَيْ مِنْ أَسْنَانِهِ الَّتِي تَسْقُطُ وَتَعُودُ غَالِبًا (فَلَمْ تَعُدْ) وَقْتَ الْعَوْدِ (وَبَانَ فَسَادُ الْمَنْبَتِ وَجَبَ الْأَرْشُ) السَّابِقُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَوْ قَلَعَ إلَخْ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ،

قَوْلُهُ: (أَيْ مِنْ أَسْنَانِهِ) بَيَانٌ لِلْمَقْلُوعَةِ

قَوْلُهُ: (الْأَرْشُ السَّابِقُ) وَإِنْ عَادَتْ نَاقِصَةً، وَجَبَتْ حُكُومَةٌ لِلنَّقْصِ،

٨٬٨٣٧

وَكَذَا لَوْ عَادَتْ كَامِلَةً تَجِبُ حُكُومَةٌ لِأَجْلِ الْأَلَمِ قَالَهُ شَيْخُنَا فَرَاجِعْهُ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو قلع سن صبي لم يثغر فلم تعد وبان فساد المنبت ... وجب الأرش) هذا بيان للقيد الرابع؛

٢٣٬٨٩٧

فإذا قلع سن صبي لم يثغر .... فقد سبق في الجنايات: أنه لا يستوفي في الحال قصاص ولادية وتجب الحكومة إن بقي شين،

٢٣٬٨٩٨

وإن مضت المدة التي يتوقع فيها عودها؛

٢٣٬٨٩٩

فإن عادت .... فلا قصاص ولا دية وتجب الحكومة إن بقي شين،

٢٣٬٩٠٠

وإن مضت المدة التي يتوقع فيها عودها فلم تعد وفسد المنبت .... استوفي القصاص أو الدية؛ إقامة لحدود الله تعالى. وقوله:(لم يثغر هو بمثناة تحت مضمومة ثم مثلثة ساكنة ثم غين معجمة مفتوحة، معناه: لم تسقط أسنانه التي هي رواضعه.

قال: (والأظهر: أنه إن مات قبل البيان ... فلاشيء)؛ لأن الأصل برءة الذمة، والظاهر: أنه لو عاش لعادت.

٢٣٬٩٠١

والثاني: يجب الأرش؛ لأن الجناية قد تحققت، والأصل: عدم العود.

والخلاف وجهان، وقيل: قولان، فكان ينبغي أن يعبر بالأصح، عكس التي قبلها.

وظاهر قوله:(لم يجبشيء): نفي الأرش والحكومة، وليس كذلك، بل الخلاف في الأرش وحده،

٢٣٬٩٠٢

وإذا قلنا: لا يجب ... وجبت الحكومة كما جزم به في (الشرح)(الروضة) ونص عليه في (الأم).

وحكي في (المطلب) وجهًا: أن الحكومة لا تجب،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.