ويغرب غريب في بلد الزنا إلى غير بلده
الشروح عليها
(وَيُغَرَّبُ غَرِيبٌ) لَهُ وَطَنٌ (مِنْ بَلَدِ الزِّنَى إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ) هُوَ أَيْ وَطَنِهِ وَلَوْ حِلَّةَ بَدَوِيٍّ؛ إذْ الْإِيحَاشُ لَا يَتِمُّ بِدُونِ ذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيُغَرَّبُ غَرِيبٌ) لَهُ وَطَنٌ (مِنْ بَلَدِ الزِّنَا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ) أَيْ وَطَنِهِ وَلَوْ حِلَّةَ بَدْوِيٍّ إذْ لَا يَتِمُّ الْإِيحَاشُ إلَّا بِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ بُعْدُ مَا غُرِّبَ إلَيْهِ عَنْ وَطَنِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) يَعْنِي مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْقَصْدَ الْإِيحَاشُ
(قَوْلُهُ: مَسَافَةَ الْقَصْرِ) أَيْ فَمَا فَوْقَهَا اهـ مُغْنِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيُغَرَّبُ) زَانٍ (غَرِيبٌ) لَهُ بَلَدٌ (مِنْ بَلَدِ الزِّنَا) تَنْكِيلًا وَإِبْعَادًا عَنْ مَوْضِعِ الْفَاحِشَةِ (إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إيحَاشُهُ وَعُقُوبَتُهُ وَعَوْدُهُ إلَى وَطَنِهِ يَأْبَاهُ،
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَلَدِهِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ فَمَا فَوْقَهَا لِيَحْصُلَ مَا ذُكِرَ
(وَيُغَرَّبُ غَرِيبٌ مِنْ بَلَدِ الزِّنَى إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ) هُوَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (إلَى غَيْرِ بَلَدٍ) وُجُوبًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ويغرب غريب من بلد الزنا إلي غير بلده) ؛ تنكيلًا وإبعادًا له عن موضع الفاحشة.
كل هذا في غريب له وطن،
فإن لم يكن له وطن كما إذا هاجر الحربي إلي دار الإسلام ولم يتوطن في بلد .. فقال المتولي: يتوقف الإمام إلي أن يستوطن في بلد ثم يغربه.
وقال القاضي: يغرب من المكان الذي قصده، وهو أفقه، وأيده ابن الرفعة بأن المسافر إذا زني في الطريق .. يغرب إلي غير مقصده.
وإن انقضت المدة .. فله الرجوع إلي وطنه عند الأكثرين.
وقال الماوردي: هذا إذا لم يعين له الإمام موضعًا، فإنه عينه .. لم يجز له الرجوع منه الإ بإذنه،
فإن رجع بغير إذنه .. عزر، كما لو خرج من حبسه.
فروع:
لا يمكن المغرب أن يحمل معه أهله وعشيرته، وله أن يحمل معه جارية يتسري بها وما يحتاجه للنفقة لنفسه ولمن يخدمه وهو يشعر بأنه ليس له أخذ ما زاد علي ذلك.
وقال الماوردي والروياني: له حمل ما يتجر فيه.
ولو كان عليه دين .. هل يغرب قبل أدائه أو يؤخر حتي يوفيه؟
وكذلك لو أفلس وحجر عليه أو كان مستأجرًا لعين؟ الظاهر في الجميع: أنه لا يؤخر لأجل ذلك؛ لأن الرافعي
قال في المعتدة عن الوفاة: إذا زنت .. تغرب ولا تؤخر لانقضاء العدة.
وقد تعرض الدرامي لمسألة المستأجر بالنسبة إلي العبد المؤجر،
فإن قلنا: يغرب .. فللمستأجر الصبر أو الفسخ.
وقيل: لا يغرب حتي تنقضي المدة.
وقال ابن كج: نفقته الزائدة علي مؤنة الحضر في بيت المال.
والصواب في زوائد (الروضة) أن الجميع في ماله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.