وإن أطلق فالأصح أنها تسمع
الشروح عليها
(وَإِنْ أَطْلَقَ) وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِجُحُودٍ وَلَا إقْرَارٍ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُسْمَعُ) لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ جُحُودَهُ فِي غَيْبَتِهِ وَيَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ الْحَقِّ فَتُجْعَلُ غَيْبَتُهُ كَكِسْوَتِهِ.
وَالثَّانِي لَا تُسْمَعُ إلَّا عِنْدَ التَّعَرُّضِ لِلْجُحُودِ وَلِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا عِنْدَهُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ أَطْلَقَ) ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِجُحُودٍ، وَلَا إقْرَارٍ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُسْمَعُ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْلَمُ جُحُودَهُ فِي غَيْبَتِهِ، وَيَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ الْحَقِّ فَيَجْعَلُ غَيْبَتَهُ كَسُكُوتِهِ (فَرْعٌ) غَابَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ، وَاتَّصَلَ بِالْحَاكِمِ، وَثِيقَةٌ بِمَا لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ ثَابِتَةٌ قَبْلَ الْحَوَالَةِ حَكَمَ بِمُوجِبِ الْحَوَالَةِ فَلَهُ إذَا حَضَرَ إنْكَارُ دَيْنِ الْمُحِيلِ لَا بِصِحَّتِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عِنْدَهُ إذْ الصُّورَةُ أَنَّهُ اتَّصَلَ بِهِ ثُبُوتُ غَيْرِهِ الَّذِي لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ حُكْمٌ
أَمَّا إذَا اتَّصَلَ بِهِ حُكْمُ غَيْرِهِ بِذَلِكَ فَيُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ، وَلَيْسَ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ
(قَوْلُهُ: وَثِيقَةٌ بِمَا لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُحَالِ عَلَيْهِ كَإِشْهَادِ حَاكِمٍ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ
(قَوْلُهُ: حُكِمَ إلَخْ.) جَوَابُ لَوْ الْمُقَدَّرُ قَبْلَ غَابَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: حُكِمَ بِمُوجَبِ الْحَوَالَةِ) أَيْ: بَعْدَ دَعْوَى الْمُحْتَالِ، وَلْيُتَأَمَّلْ الرَّادُّ بِمُوجَبِ الْحَوَالَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ لُزُومُ الْأَدَاءِ إذَا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ: لَا بِصِحَّتِهَا إلَخْ.) عَطْفٌ عَلَى بِمُوجَبِ الْحَوَالَةِ يَعْنِي،
وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ، وَهُوَ دَيْنُ الْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ عِنْدَهُ أَيْ: الْحَاكِمِ بَقِيَ هَلْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالثُّبُوتِ، ثُمَّ بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: اتَّصَلَ بِهِ) أَيْ: بِالْحَاكِمِ ثُبُوتُ غَيْرِهِ يَعْنِي: ثُبُوتَ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ فَلَعَلَّ لَفْظَ غَيْرِ سَاقِطٌ عَنْ قَلَمِ النَّاسِخِ
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِثُبُوتِ دَيْنِ الْمُحِيلِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إلَخْ.) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ أَطْلَقَ) الْمُدَّعِي بِأَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِجُحُودِ الْغَائِبِ وَلَا لِإِقْرَارِهِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا) أَيْ بَيِّنَتُهُ (تُسْمَعُ) لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْلَمُ جُحُودَهُ فِي غَيْبَتِهِ وَيَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ حَقِّهِ، فَيَجْعَلُ غَيْبَتَهُ كَسُكُوتِهِ.
وَالثَّانِي: لَا تُسْمَعُ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا عِنْدَ الْجُحُودِ.
(فَإِنْ أَطْلَقَ) أَيْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِجُحُودِهِ وَلَا إقْرَارِهِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا) أَيْ بَيِّنَتُهُ (تُسْمَعُ) لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْلَمُ جُحُودَهُ وَلَا إقْرَارَهُ وَالْبَيِّنَةُ تُسْمَعْ عَلَى السَّاكِتِ فَلْتُجْعَلْ غَيْبَتُهُ كَسُكُوتِهِ وَالثَّانِي نَظَرَ إلَى أَنَّ الْبَيِّنَةَ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا عِنْدَ الْجُحُودِ. .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وإن أطلق) أي: لم يتعرض لجحود ولا إقرار (.. فالأصح: أنها تسمع)؛ لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته، ويحتاج إلى الإثبات، فجعلت الغيبة كالسكوت.
والثاني: لا تسمع إلا عند تعرض البينة للجحود؛ لأن البينة إنما يحتاج إليها عنده.
فعلى هذا: يشترط أن يقول: هو جاحد، وعلى الأول الشرط أن لا يقول: وهو مقر.
وفي (فتاوى القفال (ان هذا كله فيما إذا أراد إقامة البينة على دينه ليوفيه القاضي .. يسمع بينته ويوفيه، سواء كان مقرًا أو جاحدًا.
ويقوم مقام الجحود ما في معناه، كما لو اشترى عينًا وخرجت مستحقة فادعى الثمن على البائع الغائب .. فلا خلاف أنها تسمع وإن لم يذكر الجحود؛ لأن إقدامه على البيع كاف في الدلالة على جحوده، قاله الإمام والغزالي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.