فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَغَرِيمٍ لَهُ مَيِّتٍ) وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقْ تَرِكَتَهُ الدُّيُونُ أَوْ مُرْتَدٍّ كَمَا بَحَثَهُ الْعِرَاقِيُّ (أَوْ عَلَيْهِ حَجْرُ فَلَسٍ) لِأَنَّهُ إذَا أَثْبَتَ لِلْغَرِيمِ شَيْئًا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ الْمُطَالَبَةَ بِهِ.

١٧٬٣١٨

أَمَّا إذَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فَتُقْبَل شَهَادَتُهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِذِمَّتِهِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَغَرِيمٍ لَهُ مَيِّتٍ) وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقْ تَرِكَتُهُ الدُّيُونَ أَوْ مُرْتَدٍّ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ (أَوْ عَلَيْهِ حَجْرُ فَلَسٍ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَثْبَتَ لَهُ شَيْئًا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ الْمُطَالَبَةَ بِهِ حَتَّى فِي الْمُرْتَدِّ؛ لِأَنَّ دُيُونَهُ تُقْضَى مِنْ مَالِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَقْوَالِ

١١٬٦٤٢

بِخِلَافِ غَرِيمِهِ الْحَيِّ وَلَوْ مُعْسِرًا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِذِمَّتِهِ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: تَرِكَتَهُ الدُّيُونُ) مَفْعُولٌ فَفَاعِلٌ

(قَوْلُهُ: أَوْ مُرْتَدٌّ) عَطْفٌ عَلَى مَيِّتٌ

(قَوْلُ الْمَتْنِ حَجْرُ فَلَسٍ) خَرَجَ بِهِ حَجْرُ السَّفَهِ وَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِمَا مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إذَا أَثْبَتَ إلَخْ) قَالَ الْمُغْنِي وَأَلْحَقَ الْمَاوَرْدِيُّ بِذَلِكَ مَا إذَا كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِرًا بِنَفَقَتِهَا فَشَهِدَتْ لَهُ بِدَيْنٍ. اهـ.

وَلَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ حَيْثُ لَا حَجْرَ وَلَا مَوْتَ وَلَا رِدَّةَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَغَرِيمٍ لَهُ مَيِّتٍ) وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقْ تَرِكَتُهُ الدُّيُونَ (أَوْ عَلَيْهِ حَجْرُ فَلَسٍ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَثْبَتَ لِلْغَرِيمِ شَيْئًا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ الْمُطَالَبَةَ بِهِ، وَأَلْحَقَ الْمَاوَرْدِيُّ بِذَلِكَ إذَا كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِرًا بِنَفَقَتِهَا فَشَهِدَتْ لَهُ بِدَيْنٍ وَتُقْبَلُ لِغَرِيمِهِ الْمُوسِرِ،

٢٩٬٥٦٩

وَكَذَا الْمُعْسِرِ قَبْلَ الْحَجْرِ وَالْمَوْتِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِذِمَّتِهِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ أَوْ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِمَالِهِ لِغُرَمَائِهِ حَالَ الشَّهَادَةِ، وَخَرَجَ بِحَجْرِ الْفَلَسِ حَجْرُ السَّفَهِ وَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِمَا. نَعَمْ لَوْ شَهِدَ غَرِيمُ الْمُرْتَدِّ بِمَالٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ أَشَدُّ مِنْ الْمُفْلِسِ، وَقَرِيبٌ مِنْ الْمَيِّتِ

كنز الراغبينالمحلي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٢٣٩ قبلها

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٢٣٩ قبلها

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٢٣٩ قبلها

النجم الوهاجالدميري

قال: (وغريم له ميت أو عليه حجر فلس) ؛ لأنه إذا أثبت للغريم شيئًا .. أثبت لنفسه المطالبة،

٢٩٬٦٥٣

أما شهادة الغريم لغريمه الموسر ... فتقبل،

٢٩٬٦٥٤

وكذا المعسر قبل الحجر عليه علي الأصح؛ لتعلق الحق بذمته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.