فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَقِيلَ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ) لِعَدَمِ تَرْكِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَقِيلَ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَدَعُهَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِلْخَبَرِ إلَى وَصَحَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَقِيلَ) مِنْ الرَّوَاتِبِ «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ» لِلِاتِّبَاعِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَقِيلَ) مِنْ الرَّوَاتِبِ (أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وقيل: أربع قبل الظهر) ؛ لما روى البخاري [١١٨٢] عن عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعًا قبل الظهر).

٣٬٦٠٧

وفي (مسلم)[٧٣٠] عنها: (أنه كان يصلي قبل الظهر في بيته أربعًا، وبعدها ركعتين).

٣٬٦٠٨

وفي (الترمذي)[٤٧٨]: أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال:(إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح).

وفيه [٤١٥] عن أم حبيبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من عبد مسلم يصلي لله اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة .. إلا بني الله له بيتًا في الجنة، أربعًا قبل الظهر ...)، والباقي كحديث ابن عمر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.