وأخذا بإقرارهما
الشروح عليها
(وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا) بِنَفْيِ الْوَطْءِ فِيمَا هُوَ حَقٌّ لَهُمَا فَلَا نَفَقَةَ لَهُمَا وَلَا يَتَكَمَّلُ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهَا أَيْ كُلُّ مَنْ أَقَرَّ مِنْهُمَا أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ اجْتِمَاعًا أَوْ انْفِرَادًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَلَا نَفَقَةَ لَهَا) أَيْ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَتَكَمَّلُ لَهَا الصَّدَاقُ هَذَانِ مُرَتَّبَانِ عَلَى إقْرَارِهَا بِعَدَمِ الْوَطْءِ، وَقَوْلُهُ: وَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهَا هَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى إقْرَارِ الزَّوْجِ بِعَدَمِهِ قَوْلُهُ: لَا تَعْتَدُّ بِغَيْرِهَا) أَيْ كَقُبْلَةٍ أَوْ ضَمَّةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا لَا بِغَيْرِهِمَا إلَّا أَنْ تُقِرَّ بِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا فَطَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ أُطَلِّقْ فَصَدَّقَتْهُ أَوْ كَذَّبَتْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي طَرْحِ السُّكْنَى كَمَا أَقْبَلُهُ فِي نِصْفِ الصَّدَاقِ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِهَذِهِ الْخَلْوَةِ،
وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ بِهَا خَلْوَةٌ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فِي طَلَاقٍ وَإِنْ ادَّعَى الْمَسِيسَ. ابْنُ عَرَفَةَ: لَا عِدَّةَ عَلَى مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ الْبِنَاءِ،
فَإِنْ ادَّعَتْ الْمَسِيسَ لَزِمَتْهَا وَلَا رَجْعَةَ
(ص) وَأُخِذَ بِإِقْرَارِهِمَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِ الْوَطْءِ مَعَ الْخَلْوَةِ الَّتِي يُمْكِنُ شَغْلُهَا مِنْهُ فِيهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنَّ الْعِدَّةَ لَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ لِحَقِّ اللَّهِ كَمَا مَرَّ لَكِنْ يُؤْخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا فِي نَفْيِ الْوَطْءِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْمَرْأَةِ مِنْ النَّفَقَةِ وَتَكْمِيلُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ بِنَفْيِ الْوَطْءِ وَيُؤَاخَذُ الرَّجُلُ بِإِقْرَارِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ رَجْعَتِهَا؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِنَفْيِ الْوَطْءِ وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فَقَوْلُهُ وَأُخِذَ إلَخْ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ نَفَيَاهُ وَالْفَرْضُ بِحَالِهِ أَنَّ الْخَلْوَةَ عُلِمَتْ بَيْنَهُمَا وَبِهَذَا قَرَّرَهُ ابْنُ غَازِيٍّ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ وتت
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَأَخْذًا بِإِقْرَارِهِمَا) الْمَعِيَّةُ لَيْسَتْ شَرْطًا أَيْ كُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِأَمْرٍ أُخِذَ بِهِ أَيْ بِإِقْرَارِهِمَا اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا.
(قَوْلُهُ مُفَرَّعٌ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ اسْتِدْرَاكٌ.
(قَوْلُهُ أَحْسَنُ مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ يَعْنِي فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولٌ وَلَا خَلْوَةٌ أُخِذَ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِالدُّخُولِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهَا فَلَزِمَهَا كَسَائِرِ الْإِقْرَارَاتِ
بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ هُوَ فَقَطْ فَإِنَّهُ دَعْوَى عَلَيْهَا بِغَيْرِ دَلِيلٍ فَلَا تُقْبَلُ كَغَيْرِهِ مِنْ الدَّعَاوَى نَعَمْ يُؤَاخَذُ بِلَوَازِمِهَا مِنْ تَكْمِيلِ الصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَأُخِذَ بِإِقْرَارِهِمَا وَقَالَ تت وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْوَطْءَ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ وَإِنَّمَا كَانَ أَحْسَنَ أَيْ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِمَا بَعْدَهُ وَمُفَادُ تت أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّخُولِ الْوَطْءُ تَأَمَّلْ.
(وَأُخِذَا) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ الزَّوْجَانِ (بِإِقْرَارِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ بِنَفْيِهِ فِيمَا هُوَ حَقٌّ لَهُمَا فَتُؤَاخَذُ الزَّوْجَةُ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ مُدَّةَ الْعِدَّةِ وَبِعَدَمِ تَكْمِيلِ الْمَهْرِ وَيُؤَاخَذُ الزَّوْجُ بِعَدَمِ رَجْعَتِهَا وَمَنْعِهِ مِنْ تَزَوُّجِ مَنْ يَحْرُمُ جَمْعُهَا مَعَهَا وَرَابِعَةٍ سِوَاهَا وَيُؤَاخَذَانِ مَعًا بِأَنَّ مَنْ تَأَخَّرَتْ حَيَاتُهُ لَا يَرِثُ الْمَيِّتَ قَبْلَهُ.
ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ،
وَقَالَ لَمْ أَمَسَّهَا وَصَدَّقَتْهُ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ
وَكَذَا إنْ تَصَادَقَا أَنَّهُ قَبَّلَ أَوْ جَرَّدَ أَوْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ إلَّا أَنْ يَطُولَ مُكْثُهُ مَعَهَا قَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَأَرَى لَهَا جَمِيعَ الْمَهْرِ،
وَقَالَ قَوْمٌ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.