فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَوْ) (أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا) فَحَضَانَتُهُ لَهَا إذَا تَأَيَّمَتْ وَسَوَاءٌ كَانَ أَبُوهُ حُرًّا أَوْ لَا وَأَوْلَى إنْ لَمْ يُعْتَقْ فَدَفَعَ بِقَوْلِهِ: عَتَقَ وَلَدُهَا تَوَهُّمَ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَحْضُنُ الْحُرَّ. (أَوْ) (أُمَّ وَلَدٍ) مَاتَ سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَلَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا مِنْهُ

٢٬٥٠٠

وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ وَوَلَدَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَتَأَيَّمَتْ إذَا لَمْ يَتَسَرَّ سَيِّدُهَا بِهَا.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: مَاتَ سَيِّدُهَا) أَيْ وَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ أَعْتَقَهَا أَيْ أَوْ نَجَزَ عِتْقَهَا فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وَإِنَّمَا صَوَّرَهَا الشَّارِحُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لَا تَكُونُ لَهَا إلَّا بَعْدَ فِرَاقِهَا مِنْ سَيِّدِهَا، وَالْفِرَاقُ إنَّمَا يَكُونُ بِمَوْتِهِ عَنْهَا أَوْ تَنْجِيزِهِ لِعِتْقِهَا،

٧٬٨٦٧

وَأَمَّا قَبْلَ فِرَاقِهَا لِسَيِّدِهَا فَالْحَضَانَةُ حَقٌّ لَهُمَا مَعًا

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ) أَيْ بَعْدَ اسْتِيلَادِ السَّيِّدِ لَهَا

(قَوْلُهُ فَتَأَيَّمَتْ) أَيْ مَاتَ زَوْجُهَا الْمَذْكُورُ أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مَعًا

(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَتَسَرَّ سَيِّدُهَا بِهَا) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقِهِ فَإِنْ تَسَرَّى بِهَا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا؛ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ تَزَوُّجِ الْأُمِّ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ الْمَحْضُونِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّسَرِّي الْوَطْءُ بِالْفِعْلِ لِاِتِّخَاذِهَا لِلْوَطْءِ وَاعْلَمْ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَوْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فِي مُقَابَلَةِ تَرْكِ حَضَانَتِهَا لِوَلَدِهَا فَفِي سُقُوطِ حَضَانَتِهَا وَعَدَمِهَا نَقَلَ اللَّخْمِيُّ عَنْ رِوَايَتَيْ عِيسَى وَأَبِي زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ كَذَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ

٧٬٨٦٨

وَظَاهِرُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ تُخَالِعُ عَلَى إسْقَاطِ حَضَانَتِهَا فَيَلْزَمُهَا الْإِسْقَاطُ

مواهب الجليلالحطاب

[مَسْأَلَةٌ إذَا عَتَقَتْ الْأَمَةُ عَلَى أَنْ تَرَكَتْ حَضَانَة وَلَدِهَا] ص (وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا) ش: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ (قُلْتُ:) ذَلِكَ إنْ لَمْ يَتَسَرَّرْهَا سَيِّدُهَا، انْتَهَى.

٢٠٬٩٤٥

(فَرْعٌ) قَالَ الْبَاجِيُّ (مَسْأَلَةٌ) إذَا عَتَقَتْ الْأَمَةُ عَلَى أَنْ تَرَكَتْ حَضَانَةَ وَلَدِهَا فَقَدْ رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُرَدُّ إلَيْهَا،

٢٠٬٩٤٦

بِخِلَافِ الْحُرَّةِ تُصَالِحُ الزَّوْجَ عَلَى تَسْلِيمِ الْوَلَدِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو زَيْدٍ أَنَّ الشَّرْطَ لَازِمٌ كَالْحُرَّةِ، انْتَهَى مِنْ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَضَانَةِ. وَذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي رَسْمِ أَوْصَى مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ،

٢٠٬٩٤٧

وَفِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ مِنْ الْعِتْقِ، وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ رُشْدٍ الْقَوْلَ بِعَدَمِ لُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ، وَالْقَوْلُ بِاللُّزُومِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَانْظُرْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا عَتَقَ وَلَدُ الْأَمَةِ وَزَوْجُهَا حُرٌّ فَطَلَّقَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ إلَّا أَنْ تُبَاعَ فَيَظْعَنَ بِهَا إلَى غَيْرِ بَلَدِ الْأَبِ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ (أَوْ أُمَّ وَلَدٍ) . ابْنُ عَرَفَةَ: قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ تُعْتَقُ لَهَا الْحَضَانَةُ كَالْحُرَّةِ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ أَعْتَقَهَا عَلَى تَرْكِ حَضَانَتِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً بِحُرٍّ فَطَلَّقَهَا وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَإِنَّ حَضَانَتَهُ لِأُمِّهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا أُعْتِقَ وَلَدُ الْأَمَةِ وَزَوْجُهَا حُرٌّ فَطَلَّقَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ وَلَدِهَا إلَّا أَنْ تُبَاعَ فَتَظْعَنَ إلَى غَيْرِ بَلَدِ الْأَبِ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ أَوْ يُرِيدَ الْأَبُ انْتِقَالًا إلَى غَيْرِ بَلَدِ الْأُمِّ فَلَهُ أَخْذُهُ وَبِعِبَارَةٍ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ أَمَةً مُتَزَوِّجَةً عَتَقَ وَلَدُهَا فَلَهَا حَضَانَتُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ أَبُوهُ حُرًّا أَمْ لَا وَفَرَضَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْأَبِ الْحُرِّ لِأَنَّهُ الْمُتَوَهَّمُ وَنَصَّ عَلَى قَوْلِهِ عَتَقَ وَلَدُهَا لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَحْضُنُ الْحُرَّ

تعليق

وَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ (أَوْ أُمَّ وَلَدٍ) إلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا مِنْ سَيِّدِهَا إذَا أَعْتَقَهَا أَوْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ إذَا عَتَقَ وَكَانَ مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا حَضَانَتُهُ وَأَوْلَى إذَا لَمْ يَعْتِقْ

٦٬١١٧

وَكَذَا وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجِهَا وَلَمْ تُعْتَقْ

٦٬١١٨

وَأَمَّا وَلَدُهُمَا مِنْ سَيِّدِهِمَا فَلَهُمَا حَضَانَتُهُ إذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ سَيِّدُهُمَا لَكِنْ إذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ صَارَتْ حُرَّةً فَلَيْسَ فِيهِ حَضْنُ رَقِيقٍ لِحُرٍّ فَلَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ الْمَنْعُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت هَذَا إذَا لَمْ يَتَسَرَّرْهَا السَّيِّدُ انْتَهَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّسَرُّرِ الْوَطْءُ لَا اتِّخَاذُهَا لِلْوَطْءِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ فَطَلَّقَهَا إلَخْ) لَا مَفْهُومَ لَهُ فَفِي شَرْحِ شب

٨٬٠٣٧

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُتَزَوِّجَةَ إذَا طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا فَإِنَّ لَهَا الْحَضَانَةَ سَوَاءٌ أَعَتَقَ وَلَدُهَا أَمْ لَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَقَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ إذَا عَتَقَ إلَخْ أَيْ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا .

(قَوْلُهُ إذَا أَعْتَقَهَا أَوْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ) اُنْظُرْهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَوَهَّمُ عَدَمَ الْحَضَانَةِ لَهَا حِينَ الْعِتْقِ

(قَوْلُهُ وَلَمْ تُعْتَقْ إلَخْ) أَيْ وَأَوْلَى إذَا عَتَقَتْ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً وَقَوْلُهُ

٨٬٠٣٨

وَأَمَّا وَلَدُهُمَا أَيْ وَلَدُ الْقِنَّةِ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ وَقَوْلُهُ أَوْ مَاتَ سَيِّدُهُمَا لَكِنَّ سَيِّدَ الْقِنِّ عَبْدٌ لَا حُرٌّ حَتَّى يَكُونَ حَمْلُهَا حُرًّا بِمَوْتِ سَيِّدِهَا وَقَوْلُهُ لَكِنْ إذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ،

٨٬٠٣٩

وَأَمَّا إنْ مَاتَ الْعَبْدُ سَيِّدُ الْأَمَةِ فَلَا تَصِيرُ حُرَّةً فَتَدَبَّرْ .

منح الجليلعليش

(وَلَوْ) كَانَتْ (أَمَةً) مُتَزَوِّجَةً (عَتَقَ) بِفَتَحَاتٍ (وَلَدُهَا) وَطَلُقَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا الْحُرُّ أَوْ الْعَبْدُ فَلَهَا حَضَانَتُهُ. ابْنُ عَرَفَةَ إلَّا أَنْ يَتَسَرَّرَهَا السَّيِّدُ فَتَسْقُطَ حَضَانَتُهَا كَالْأُمِّ،

٨٬٥٦١

وَإِذَا تَزَوَّجَتْ وَفَرْضُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْحُرِّ نَصَّ عَلَى الْمُتَوَهِّمِ وَقَوْلُهُ عَتَقَ وَلَدُهَا لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَحْضُنُ الْحُرَّ (أَوْ) كَانَتْ الْأُمُّ (أُمَّ وَلَدٍ) نَجَّزَ سَيِّدُهَا عِتْقَهَا أَوْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ فَلَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا مِنْهُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولو أمة عتق ولدها؛ يعني أن الأمة إذا كانت متزوجة بحر أو بعبد فطلقها أو مات عنها ومعها منه ولد فأعتقه سيده فإن حضانته لأمه، وقاله في المدونة. قال الشارح: واستشكل لأن الغالب في الأمة أنها مقهورة بأعمال ساداتها، وقد منعت الأم الحرة إذا تزوجت لما يتعلق بها من حقوق الزوج. انتهى. ونص على قوله: عتق ولدها، لدفع توهم أن الأمة لا تحضن الحر،

٣٨٬١٣٩

وقوله: ولو أمة عتق ولدها؛ قال الشبراخيتي بعد أن حكى الاستشكال الذي حكاه الشارح ونسبه للخمي: وأجيب بأن الحرة إذا تزوجت بأحد حصل بينه وبين مطلقها بغض له ولولده فنزع منه لذلك،

٣٨٬١٤٠

بخلاف الأمة فإنها وإن شغلت بساداتها لا يبغضون ولدها كما يبغضه الزوج، لا سيما إذا كانوا معتقين له. انتهى. ونحو هذا الاستشكال لابن رشد.

٣٨٬١٤١

وقوله: ولو أمة عتق ولدها، قال الشبراخيتي عن الأجهوري: ما لم تكن سرية للسيد؛ أي ما لم تكن فراشا له فلا حضانة لها، كأن يكون لها أولاد من غيره مات أبوهم أو طلق ثم تسرى بها،

٣٨٬١٤٢

فإن لم يتسر بها بأن كانت للخدمة مثلا فالحضانة لها. انتهى. ونحوه لعبد الباقي عن ابن عرفة، ونصه: ثم محل قوله: ولوأمة عتق ولدها، إلا أن يتسرى السيد بها بعد طلاق زوجها أو موته. قاله ابن عرفة. انتهى المراد منه. ونحوه للحطاب، فإنه قال: ولوأمة عتق ولدها،

٣٨٬١٤٣

قال ابن عرفة: قلت: ذلك إن لم يتسررها. انتهى.

٣٨٬١٤٤

وقوله: ولو أمة عتق ولدها سواء كان الزوج حرا أو عبدا. قال عبد الباقي: وفرضه في المدونة في الأب الحر نص على المتوهم. انتهى.

٣٨٬١٤٥

وقال الإمام: وإذا أعتق ولد الأمة وزوجها حر وطلقها فهي أحق بحضانة ولدها، إلا أن تباع فتظعن إلى غير بلد الأب فالأب أحق به، أو يريد الأب انتقالا إلى غير بلد الأم فله أخذه. انتهى.

٣٨٬١٤٦

فرع: قال الحطاب: قال الباجي: مسألة إذا عتقت الأمة على أن تترك حضانة ابنتها أو ولدها فقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه يرد إليها

٣٨٬١٤٧

بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه فإنه يلزمها، وروى أبو زيد أن الشرط لازم كالحرة. انتهى. من كتاب الأقضية في القضاء بالحضانة. ومقتضى الشبراخيتي وعبد الباقي ترجيح القول بعدم لزوم ذلك للأمة لاقتصارهما عليه، وعبارة الشبراخيتي إذا أعتق أم ولده أو أمته بشرط إسقاط حضانتهما فلا يلزمهما ذلك

٣٨٬١٤٨

بخلاف الحرة. انتهى. وقال بناني: الذي في ابن عرفة ولو أعتقها على تركها حضانة ولدها ففي سقوط حضانتها نقل اللخمي روايتي عيسى وأبي زيد عن ابن القاسم. انتهى. فانظره. فظاهره التسوية بين القولين، فانظر من أين للزرقاني ترجيح عدم السقوط؟ انتهى. أو أم ولد يعني أن أم الولد لها حضانة ولدها من سيدها بشرط أن تكون قد أعتقها سيدها أو مات عنها، لكن في هذا صارت حرة، فليس فيه حضن رقيق لحر، فلا يتوهم فيه المنع.

قاله الشبراخيتي. وكذا لو كانت أم الولد متزوجة وتأيمت فلها حضانة ولدها ولو أعتقه السيد،

٣٨٬١٤٩

كما أفاد ذلك بقوله: ولو أمة عتق ولدها،

٣٨٬١٥٠

والحاصل أن الأمة لها الحضانة إلا فيما إذا كان الولد من سيدها ولم يعتقها، وإلا فيما إذا عتق ولدها أي القن وتسراها السيد. والله سبحانه أعلم.

٣٨٬١٥١

وقال الشارح: قال في المدونة: ولأم الولد تعتق ما للحرة من الحضانة، وهذا هو الأصح، وإليه أشار بقوله: أو أم ولد.

٣٨٬١٥٢

وقال ابن وهب: لا حضانة لها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.