فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(و) جَازَ بَيْعُ (مَغْشُوشٍ) كَذَهَبٍ فِيهِ فِضَّةٌ (بِمِثْلِهِ) مُرَاطَلَةً أَوْ مُبَادَلَةً أَوْ غَيْرَهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَمَغْشُوشٍ بِمِثْلِهِ) أَيْ بِمَغْشُوشِ مِثْلِهِ

٨٬٣٠٤

وَظَاهِرُهُ تَسَاوِي الْغِشِّ أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي ح وَلَمْ يَلْتَفِتْ الْمُصَنِّفُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَعَ تَسَاوِي الْغِشِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِهِ لَكِنْ فِي الْمَوَّاقِ عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَغْشُوشِ بِمِثْلِهِ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ الدَّاخِلَ فِيهِمَا سَوَاءٌ اُنْظُرْ بْن.

(قَوْلُهُ: بِمِثْلِهِ) أَيْ وَأَوْلَى بِعَرَضٍ

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَمَغْشُوشٌ بِمِثْلِهِ) ش: ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَسَاوَ غِشُّهُمَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ الْمُصَنِّفُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ: وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَعَ تَسَاوِي الْغِشِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِهِ وَلِعُسْرِ تَحَقُّقِ تَسَاوِي ذَلِكَ وَلِأَنَّهُمْ جَعَلُوا ذَلِكَ كَالْعَدَمِ، وَلِذَا أَجَازُوا مُرَاطَلَةَ الْمَغْشُوشِ بِالْخَالِصِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ صَاحِبِ الشَّامِلِ: وَقُيِّدَ إنْ تَسَاوَى الْغِشُّ وَإِلَّا فَلَا، غَيْرُ ظَاهِرٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَمَغْشُوشٌ بِمِثْلِهِ وَبِخَالِصٍ وَالْأَظْهَرُ خِلَافُهُ) تَقَدَّمَ هَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ " وَمُرَاطَلَةُ "

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَجَازَ بَيْعُ مَغْشُوشٍ بِمِثْلِهِ وَبِخَالِصٍ (ش) وَجَعَلَهُ فِي الشَّامِلِ الْمَذْهَبَ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ مُحْرِزٍ وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ رُشْدٍ مَنْعَهُ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) جَازَ أَنْ يُبَاعَ نَقْدٌ (مَغْشُوشٌ) كَدَنَانِيرَ فِيهَا فِضَّةٌ أَوْ نُحَاسٌ أَوْ دَرَاهِمَ فِيهَا نُحَاسٌ (بِ) مَغْشُوشٍ (مِثْلِهِ) مُرَاطَلَةً أَوْ مُبَادَلَةً أَوْ غَيْرَهُمَا. الْحَطّ ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَسَاوَ غِشُّهُمَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ الْمُصَنِّفُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَلَعَلَّهُ مَعَ تَسَاوِي الْغِشِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِهِ وَلِعُسْرِ تَحَقُّقِ ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ كَالْعَدَمِ وَأَجَازُوا مُرَاطَلَةَ الْمَغْشُوشِ بِخَالِصٍ، وَبِخَالِصٍ.

٩٬٠٨٦

وَالْأَظْهَرُ خِلَافُهُ [منح الجليل] فَقَوْلُ الشَّامِلِ وَقُيِّدَ بِتَسَاوِي الْغِشِّ وَإِلَّا فَلَا غَيْرُ ظَاهِرٍ. الْبُنَانِيُّ فِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ صَرَّحَ أَبُو عُمَرَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ إلَّا أَنْ يُحِيطَ الْعِلْمُ أَنَّ الدَّاخِلَ سَوَاءٌ كَسِكَّةِ وَاحِدَةٍ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

بقوله: ومغشوش بمثله؛ يعني أنه يجوز بيع المغشوش بالمغشوش. قال عبد الباقي مفسرا للمص: وجاز بيع مغشوش كذهب فيه فضة بمثله مراطلة أو مبادلة أو غيرهما. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن المراد بقوله: أو غيرهما، الصرف أي بيع مغشوش من الذهب بمغشوش من الفضة. والله سبحانه أعلم. قال عبد الباقي: قال أحمد: وتساوى الغشُّ وهو واضح. انتهى. قال بناني: فيه نظر.

٤٠٬٠٩٨

وقال اللقاني: ولو لم يعرفا قدر ما فيه لمن الغش على المذهب خلافا لابن عبد السلام، والمثلية لا تستلزم تساويَ الغش.

٤٠٬٠٩٩

وقال الحطاب: ظاهره ولو لم يتساو غشهما وهو ظاهر ابن رشد وغيره، ولم يلتفت المص إلى قول ابن عبد السلام، ولعل ذلك مع تساوي الغش لأنه لم يجزم به ويعسر تحقق تساوي ذلك. انتهى.

٤٠٬١٠٠

قلت: صرح أبو عمر كما في المواق بأنه لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا أن يحيط العلم بأن الداخل فيها سواء. انتهى. وبخالص؛ يعني أنه يجوز بيع المغشوش بالخالص على القول الراجح المأخوذ من كلام المدونة وغيرها، وحكى ابن رشد في البيان قولين،

٤٠٬١٠١

قال: والصحيح عدم الجواز،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.